الشهادة الزور أمام قاضي المحكمة الشرعية تقود شقيقتين إلى الحبس 6 أشهر

  • 5/11/2021
  • 09:04
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دفعت شقيقتان ثمن شهادتهما الزور أمام قاضي المحكمة الشرعية بالحبس 6 أشهر، بعد أن حاولت عن طريق الشهادة الحصول على حكم شرعي يقضي بأحقية إحداهما بحضانة أبنائها من طليقها على الرغم من اتفاقهما المسبق بأن تكون الحضانة له، حيث قدم الزوج ما يثبت عدم صحة روايتهما أمام قاضي المحكمة لتقضي المحكمة الشرعية بحضانته للأطفال وتقضي المحكمة الجنائية بسجن الشقيقتين 6 أشهر مع دفع كفالة لوقف التنفيذ. وقالت المحامية أماني حميد أن موكلها اتفق مع طليقته على أن تكون حضانة الأبناء لصالحه إلا أن طليقته رفعت قضية شرعية طالبت بضم الحضانة لها خلافا لما هو متفق عليه بينهما حيث قضت محكمة درجة لصالحها وأمرت بأن تكون الحضانة لها فاستأنف موكلها على الحكم أمام الاستئناف الشرعية. وأشارت أماني أنه دفعت بوجود اتفاق مسبق بينهما وموثق بين الطرفين على ضم موكلها لحضانة الأطفال كما دفعت بأن المدعى عليها غالبا ما تكون منشغلة عن رعاية الأبناء كونها تخرج كثيرا مع أصدقائها بشكل مبالغ فيه، وقدم موكلها ما يثبت ادعائه بأنه شاهدها في أحد الأماكن العامة ولكن بشكل غير لائق اجتماعيا وواجها بالأمر وقتها. إلا أن المدعى عليها أنكرت رواية طليقها وكذبته أمام المحكمة وادعت أن يوم الواقعة كانت بمنزل أسرتها ولم تخرج منه وتمسكت بشهادتها كما طلبت شقيقتها للشهادة التي أكدت هي الأخرى أنهما ذلك اليوم لم يخرجا من المنزل وأن رواية الزوج كاذبة، إلا أن الأخير قدم الشهود أمام هيئة المحكمة خاصة الأشخاص الذين وجدوا معها يوم الواقعة حيث تأكدت المحكمة من شهادتها الزور، إلا أن المحكمة الشرعية حكمت بضم الأب حضانة الأبناء بناء على الاتفاق الموقع بينهما على وثيقة الطلاق. وأشارت المحامية أماني إلى أن بناء على بلاغ جنائي من موكلها بسبب شهادتها الزور أحالت النيابة الشقيقتين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إلى الأولى أنها أدلت بعد حلف اليمين القانونية أمام محكمة شرعية بأقوال غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق فيما أسندت إلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى بالإدلاء بعد حلف اليمين القانونية أمام محكمة شرعية بأقوال غير صحيحة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق حيث قضت المحكمة بحبس كل منهما 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ عما نسب إليهما من اتهام وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

مشاركة :