أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الشهادة الزور. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 302 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات إلى أنه من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر. وإذا وقع منه هذا الفعل أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :