غدا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون الصكوك السيادية

  • 5/17/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة غدا الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن  الدولة تسعى لتحسين الأداء  المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق  المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها  بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية . ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة وتضمنت  المادة الأولى  من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر  يتعارض مع أحكامه. وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار  اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع . وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار. وأوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذة   أساسا   لإصدار  الصكوك وحددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية . وتضمن الفصل الثاني الأصول  التي تصدر على أساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي : وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسا  في إصدار  الصك على الأصول  في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات  الحجز أو اتخاذ أ ية   إجراءات  تنفيذية على الأصول  التي تصدر على اساسها الصكوك كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالأصول  التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية. وتضمن الفصل الثالث الأحكام  الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد ونظمت  المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الأحكام  الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الأساسي  وغرضها و حدود مسئولياتها وتضمن  الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.

مشاركة :