خرج للهو فعاد جثة هامدة.. حكاية الطفل عمر ضحية جوال مخلفات بناء بالحوامدية

  • 5/28/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

"الخروج الأخير"، بعد مشادة مع والدته التي حاولت منعه من اللهو في الشارع خوفا من السيارات والدراجات النارية، خرج الطفل "عمر شعبان" الذي أكمل عامه الرابع منذ اشهر قلائل ليلهو أمام منزلهم، الكائن بشارع أبو ريا بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، ولكنه لم يكن يعلم بأنه سوف يفقد حياته نتيجة استهتار أحد الجيران والذي يعمل "استورجي" حيث قام الأخير بإلقاء جوال مخلفات بناء من أعلى العقار ليسقط على رأس الطفل فأرداه قتيلًا. تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بتلقي الرائد أحمد عصام عبدالباقي رئيس وحدة المباحث، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "عمر شعبان" 4 سنوات، جثة هامدة، وبه آثار كدمات وكسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط جوال على رأسه من علو، ومقيم بشارع أبو ريا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل أفادوا بأنه أثناء لهو الطفل أمام منزله ألقي أحد الجيران جوال مخلفات بناء على رأسه وحاول الأهالي حمله إلى المستشفي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك. وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد وأنه لم يكن يري الطفل قائلًا مشوفتوش"، وبالعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكذا صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث التكميلية في الواقعة. وفي سياق متصل قالت الدكتورة فاطمة زغلول المحكم الدولي وعضو اتحاد المحامين العرب، أن تلك الواقعة المشار إليها تقع تحت مسمي القتل الخطأ الغير مصحوب برغبه وهو نوع من أنواع القتل يحدث نتيجة الإهمال والرعونه وتكون عقوبتها بالحبس 6 اشهر أو غرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه، كما جاء في الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات بأنه "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأضافت "زغلول" بأن عقوبة القتل الخطأ قد تصل ل5 سنوات ولكن إذا كان هناك إخلال جسيما في اصول الوظيفة أو تناول المواد المخدرة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأنه "تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك". وأشارت عضو اتحاد المحامين العرب، بأن أقصي عقوبة لجريمة القتل الخطأ هي السجن المشدد 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تنص بأنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات".

مشاركة :