المحكمة الاتحادية تقطع الطريق على البرلمان العراقي بتشريع قانون يلغي مجالس المحافظات اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاربعاء، أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية "مخالف للدستور العراقي"، مشددة على أن لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات. وقالت في بيان إن الدستور العراقي ضامن لوحدة العراق، مشددة على أن الحفاظ على تلك الوحدة هو مسؤولية السلطات الاتحادية وأن تلك المسؤولية الدستورية يجب مراعاتها وعدم انتهاك الدستور بشأنها. واشارت إلى أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب. وبحسب إعلام المحكمة الاتحادية، فقد اصدرت المحكمه الاتحادية العليا قرارها في الدعوى 155 /اتحادية /2019 والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها، وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب . واشار البيان إلى أن المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقييد بها ولايمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة. وبينت المحكمة في بيانها، ان ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها .
مشاركة :