قضت المحكمة الكبرى الشرعية بثبوت نسب طفلة عمرها 4 سنوات إلى أبيها البحريني وأمها الآسيوية التي أعلنت إسلامها وصدر لهما عقد زواج بموجب حكم محكمة. وقال المحامي عبدالله المراشدة وكيل الاب إن موكله تزوج زوجته بشهادة إثبات زوجية، وذلك بعد أن كان الزواج عرفيا، وتم استصدار حكم بثبوت الزوجية، وإقرار شهود بأن الزوجة قد أسلمت أمامهم عند الزواج، وقد رزقا بابنتهما في مايو 2017، وطلب الحكم بإثبات نسب الطفلة إليه. وقالت المحكمة إن حكما قـد صدر وانتهى إلى ثبوت صحة العلاقة الزوجية الواقعة بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 5/2/2016 مع ما ترتب من الآثار الشرعية والقانونية، ولما كان ثبوت النسب أحد تلك الآثار، فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي بتثبيت نسب الصغيرة له وللمدعى عليها الأولى، وأشارت إلى الدفع المقدم من الجوازات بسابقة الفصل برفض الدعوى، وما ورد في المادة 99 من قانون الإثبات التي نصت على أن: «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا»، وأوضحت المحكمة أن الدعوى السابقة والتي تمسكت بها الجوازات قد خلت من وجود ما يثبت العلاقة الزوجية بين الطرفين، الأمر الذي يكون معه الدفع بسبق الفصل في غير محله بسبب اختلاف سبب الحق حيث خلت الدعوى السابقة من وجود ما يثبت العلاقة الزوجية.
مشاركة :