حكمت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى بثبوت صحة زوجية سيدة خليجية بزوجها الذي يحمل الجنسية البحرينية والخليجية، وذلك بعد أن تزوجها عرفيًا وأنجبت منه طفلة ثم تزوجها في بلدهما وطلقها، ثم رفض الاعتراف بالزواج العرفي والطفلة، كما قضت المحكمة بثبوت نسب الطفلة البالغة من العمر عام ونصف إلى الأب وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقررت إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية للفصل في طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات وزارة الصحة والجوازات.وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلة الزوجة المحامية هـدى سعـد إن المدعية قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ بتاريخ 1/8/2015، والمذيل بتوقيع الطرفين والشهود، وفي 20/7/2017 تزوج بموكلتها بموجب عقد زواج رسمي في بلدهما ثم طلقها، بعد أن استحوذ على النسختين الأصليتين من العقد العرفي ورفض إعطاء المدعية أصل العقد، والثابت من خلاله جميع بياناتها ومبلغ المهر وقدره 4000 دينار وشهود العقد.وعندما وضعت الطفلة في مستشفى السلمانية رفض الأب الاعتراف بها وبالزواج، فتقدمت وكيلتها بدعوى طالبت فيها بنفقة شهرية للابنة الصغيرة، إلا أنه قام باحتجاز الطفلة الصغيرة لدى والدته وبدون وجه حق، فتقدمت ببلاغات في مراكز الشرطة بهذا الشأن، وعند استدعائه أقرّ بأنه حاول مرات عديدة أن يسلم المدعية ابنتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك وأن والدته تحملت تلك الطفلة من باب الشفقة ورفض الاعتراف بأنها ابنته من المدعية.وتقدمت المحامية هدى سعد بدعوى لإثبات الزواج الحاصل بتاريخ 1/8/2015، وطلبت إيقاع الفحص الطبي تحليل (DNA)، وذلك لإثبات نسب الطفلة المولودة بتاريخ 26/1/2017 م إلى والدها المدعى عليه الأول، مع إلزام الصحة بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، ولإثبات أحقيتها في ثبوت زواجها من المدعى عليه وثبوت نسب ابنتها الصغيرة من خلال ما جاء باستمارة التبليغ عن المولود والصادرة من وزارة الصحة والثابت من خلالها اسم المدعية واسم والدها المدعى عليه.وقالت وكيلة المدعية إن واقعة الزواج ثابتة من خلال ما جاء بعقد الزواج العرفي المذيل بتوقيع الطرفين وشهود العقد، وكذلك العقد الرسمي ببلد المدعى عليه ووثيقة الطلاق، وأن ثبوت النسب ثابت من خلال ما جاء باستمارة التبليغ الصادرة من قسم تسجيل المواليد بمستشفى السلمانية الطبي والمرفقة بلائحة الدعوى، لافتة إلى أن عقد الزواج العرفي قد توافرت فيه كافة شروط انعقاده وصحته وشروط لزومه ونفاذه في حق طرفي التداعي، والدليل على ثبوت العلاقة الزوجية هو وثيقة طلاق المدعية منه بتاريخ 1/9/2017، الأمر الذي يقطع الشك باليقين بأن المدعى عليه كان على علاقة مع المدعية والتي أثمرت عن وجود الطفلة.وأكدت المحامية هدى سعد أن النسب يثبت شرعًا بموجب الإقرار بشروطه المعتبرة شرعًا وبالبينة الشرعية، وذلك طبقاً لما جاء بنص المادة رقم (68) من القانون 19/2017 بشأن أحكام الأسرة والتي قد نصت على أنه (تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها أثارها الشرعية). وحكمت المحكمة أولاً بثبوت صحة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الأول الحاصلة في 1/8/2015 مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية، وثانيًا ثبوت نسب الطفلة المولودة في 26/1/2017، للمدعى عليه الأول والدها، وثالثًا بإلزامه بمصروفات الطلبين وأتعاب الطبيب الشرعي وأتعاب المحاماة، ورابعًا، إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية بهيئة إدارية للفصل في موضوع طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات الصحة والجوازات، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطب.
مشاركة :