إدانة متهمين وبراءة ثالث بقضية حرق إطارات وتجمهر بالمالكية

  • 10/7/2015
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالحبس سنتين على متهمين أدينا بالتجمهر وحرق إطارات بمنطقة المالكية، فيما برأت المحكمة المتهم الأول في القضية وقالت إنها لم تطمئن لما قرره شاهد الإثبات فضلا عن عدم ضبطه في مسرح الجريمة. وتشير التفاصيل الى ورود بلاغ مفاده قيام مجموعة من المخربين بإضرام حريق في إطارات على الشارع العام بمنطقة المالكية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى المكان، وتعاملت مع المتجمهرين وتمكنت من تفريقهم وفتح الطريق، ومطاردة أحدهم الذي صعد إلى سطح بناية فقامت القوات بمحاصرة البناية والقبض على المتهم والذي تبين أنه حدث، واعترف بالتحقيقات أنه شارك بالواقعة مع كل من المتهم الثاني والثالث، بينما دلت التحريات على المتهم الأول والذي أنكر بالتحقيقات وأمام المحكمة. أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2014، أولاً: أشعلوا عمداً وآخر حدث ومجهولين حريق في المنقولات المبينه بالأوراق تنفيذاً لغرض ارهابي وكان ذلك من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشتركوا وآخر حدث ومجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالأوراق. ودفعت المحامية نجلاء باقر وكيلة المتهم الأول ببطلان اجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس ولعدم استصدار اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، وبخلو الأوراق من أي دليل يدين موكلها، فضلا عن اعتصام المتهم الانكار منذ القبض عليه وخلو الأوراق من أي تقارير للبحث الجنائي ومعاينة مسرح الجريمة من وجود بصمات له أو مضبوطات تدل على مشاركته بالواقعة. وحول المتهم الأول قالت المحكمة إن الأدلة التي توافرت في حق المتهم لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، كما أن المحكمة لا تطمئن لما قرره شاهد الإثبات فضلا عن كون المتهم لم يضبط بمسرح الجريمة، وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة أخذتهما بقسط من الرأفة نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، ولكون المتهمين وإن بلغا الخامسة عشرة فإنهما لم يبلغا الثامنة عشرة، ويتوافر في حقهما العذر المخفف عملا بنص المادة 70 من قانون العقوبات.

مشاركة :