قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتأييد حكم لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سائق صدم شخصاً بمركبة منتهية التأمين، وأصابه بنسب عجز مختلفة، بأن يؤدي للمجنى عليه 60 ألفاً و200 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والمستقبلي الذي أصابه، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تأمين طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له التعويض المادي والأدبي والمستقبلي الذي تقدره المحكمة، ومبلغ 20 ألفاً و200 درهم مصاريف علاج، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث تسببت فيه السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها وخلف له نسبة عجز كبيرة، وقدم سائق السيارة إلى المحكمة وتمت إدانته. فيما قدم دفاع شركة التأمين المدعى عليها، مذكرة طلب في ختامها برفض الدعوى لعدم شمول الحادث بالتغطية التأمينية، كون تأمين السيارة منتهياً قبل وقوع الحادث بأكثر من أربعة أشهر، ولم تجدد وثيقة التأمين، فيما قدم المدعى مذكرة تضمنت طلب إدخال خصم جديد «قائد المركبة المتسببة في الحادث»، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض الجابر للأضرار المعنوية والأدبية والمستقبلية وتعويض عن الكسب الفائت و20 ألفاً و200 درهم والفائدة القانونية. وخلال نظر الدعوى، قدم الخصم المدخل مذكرة تضمنت إدخال خصم ثانٍ (شركة تأجير السيارات)، باعتبار أن الأخيرة هي المالكة للمركبة، ولم تكن مؤمنة عليها ضد الغير ولانتهاء وثيقة التأمين، وطلب في ختام مذكرته عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لخلو الأوراق من تقرير طبي نهائي بنسبة العجز، فيما قضت المحكمة بإلزام الخصم المدخل «قائد المركبة» بأن يؤدي للمدعي 60 ألفاً و200 درهم، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى السداد التام، وإلزامه بمصاريف الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لم ينل الحكم رضا المحكوم عليه، فطعن عليه بالاستئناف وطالب بإلغاء الحكم، والزام المستأنف عليها «شركة تأمين» بالمبلغ الكامل. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن للحكم الجزائي البات الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن الحكم الجزائي أدان المستأنف «سائق المركبة المتسببة في الحادث» ومسؤوليته في وقوع الحادث، وذلك أثناء قيادته مركبة منتهية التأمين، والذي نتج عنه تضرر المحكوم لصالحه، بالأضرار المبينة في تقرير الطب الشرعي، كما قضي الحكم المستأنف بمسؤولية المستأنف وحده عن الحادث كون أن العربة كانت منتهية التأمين وقت الحادث، ويكون قد أصاب صحيح القانون، ويغدو الاستئناف مقاماً على غير أساس، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :