قضت المحكمة المدنية في دبي بخفض مبلغ تعويض قررته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية لضحية حادث مروري، من 70 ألف درهم إلى 50 ألفاً، رافضة طعناً تقدمت به شركة التأمين المؤمنة لمركبة السائق المتسبب برفض مطالبة المتضرر، مستندة في ذلك إلى عدم ثبوت الاتهام بحق الأول. وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن شركة تأمين أقامت طعناً ضد قرار أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزامها بسداد تعويض قيمته 70 ألف درهم لشخص تعرّض لحادث دهس تحت عجلات مركبة مؤمنة لديها. وطالبت الشركة برفض مطالبة ضحية الحادث بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والمستقبلية مع فائدة قانونية، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات، بدعوى أنه تعرّض لحادث دهس، بسبب مركبة مؤمنة لديها، وأن الحادث أدى إلى إصابته بأضرار تستوجب تعويضه بالمبلغ المطلوب. وقدمت الشركة مذكرة قانونية، طالبت فيها برفض المطالبة، لخلوها من الدليل الشرعي والبينة على أن قائد المركبة المؤمنة لديها هو المتسبب في الحادث، والذي أحدث الإصابة في صاحب المطالبة، طاعنة على قرار لجنة تسوية وحل المنازعات بإلزامها بتعويضه بمبلغ 70 ألف درهم عن الضرر، ونحو 4000 درهم أخرى كرسوم ومصروفات. وأفادت بأن قرار اللجنة أخطأ في تطبيق القانون، وخالفه وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بالواقع، إذ لم يتم تقديم أي دليل فني يُعتد به قانوناً على أن الإصابة نتيجة فعل قائد المركبة المؤمن عليها لديها، كما أكدت تحقيقات النيابة العامة بانتفاء التهمة بحق الأخير. وقدمت الشركة شهادة لمن يهمه الأمر بالحادث، صادرة من مركز شرطة في دبي، وأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق سائق المركبة صادر من النيابة العامة، فيما قدم الشخص المتضرر من الحادث مذكرة طلب فيها رفض طعن الشركة، لثبوت الخطأ في حق السائق المتسبب. وبعد نظر مذكرات الطرفين وتفاصيل الدعوى، ردت المحكمة على دفع الطاعنة بخلو الأوراق من دليل على خطأ سائق المركبة المؤمنة لديها، وأن النيابة العامة أصدرت قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، مقررة أن الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة لا حجية لها أمام القضاء المدني أياً كان فحواها، ولا تثبت الحجية إلا للأحكام النهائية في موضوع الدعوى الجنائية، دون غيرها من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات والأوامر لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة، وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قرار اللجنة المطعون فيها بحث عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل قائد المركبة، وانتهى إلى توافرها على وجه صحيح، وانتهى بالتعويض على النحو المشار إليه، ومن ثم ترفض الطعن عليه. وحول موضوع الدعوى ذكرت أن الثابت لديها من تقرير الطب الشرعي، إصابة المطعون ضده بعاهة مستديمة بواقع 20% من القدرة الكلية الوظيفية للطرف السفلي الأيسر، لكنها ترى خفض مبلغ التعويض المقضي به ليصبح 50 ألف درهم بدلاً من 70 ألفاً بحسبان أن نسبة العاهة التي لحقت به 20% وأيّدت ما عدا ذلك من قرارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :