قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين مؤجرة ومستأجرة بإلزام مستأجرة بدفع 54 ألف درهم لمؤجرة وتقديم شهادة ببراءة ذمتها من الكهرباء والماء والاتصالات وإخلاء العين المؤجرة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية (مالكة العين المؤجرة) ضد مستأجرة مطالبة بإخلاء العين محل التداعي وبأداء الأجرة المستحقة عليها بحسب التاريخ المبرم بينهما وحتى الإخلاء الفعلي للعين بواقع أجرة سنوية وقدرها 54 ألف درهم، وتقديم شهادة ببراءة ذمتها من الكهرباء والماء والاتصالات والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة - التي أقامتها الشاكية (مالكة العين المؤجرة) أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضت فيها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية لنظرها أمام الدائرة المدنية الكلية - تتعلق بإخلاء المستأجرة من العين محل التداعي وبأداء الأجرة المستحقة عليها بحسب التاريخ المبرم بينهما وحتى الإخلاء الفعلي للعين بواقع أجرة سنوية وقدرها 54 ألف درهم وتقديم شهادة ببراءة ذمتها من الكهرباء والماء والاتصالات من الجهات المختصة وهي على هذا النحو طلبات لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض وقدره 500 ألف درهم وفق نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018، وأوضحت المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في 24/ 1/ 2020 بعد سريان أحكام هذا القرار، فإنه يتعين الأمر بعدم جواز الطعن، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض طلب المستأجرة، وألزمتها بدفع 54 ألف درهم وتقديم شهادة ببراءة ذمتها من الكهرباء والماء والاتصالات وإخلاء العين المؤجرة.
مشاركة :