ألغت محكمة الاستئناف العليا التجارية حكما يقضي بإلزام سيدة بحرينية سداد قيمة تلفيات سيارة لإحدى شركات التأمين، إذ تسببت السيدة في حادث مروري أحدث تلفيات بسيارة مؤمن عليها من قبل الشركة حيث ادعت الأخيرة أنها تحملت تلك الأضرار ولكن من دون أن تقدم ما يفيد تحملها مبالغ الأضرار، حيث أكدت المحكمة ضرورة إثبات شركة التأمين دفعها مبلغ التأمين للمؤمن عليه لكي تتمكن من تحصيله من المتسبب في الضرر. وقالت المحامية سارة علي إن موكلتها تسببت في حادث مروري تضررت منه إحدى السيارات المؤمن عليها لدى شركة التأمين، إذ طالبت الأخيرة موكلتها تحمل مبالغ الصيانة والإصلاح من دون أن تقدم ما يفيد تحملها تلك الأضرار، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام موكلتها بتحمل تكلفة الأضرار التي لحقت بالسيارة، إلا أن موكلتها لم ترتض الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف العليا التجارية. وأشارت سارة إلى أنها دفعت بأن القانون أجاز لشركة التأمين إذا التزمت بدفع تعويض بسبب ضرر لإحدى المركبات المؤمن عليها لدى الشركة أن تعود على المسؤول عن ذلك الضرر إلا أن القانون اشترط أن تلتزم شركة التأمين بدفع ذلك التعويض للشخص المؤمن عليه بينما لم تقدم شركة التأمين ما يفيد بأنها ألتزمت بسداد أي مبالغ للمؤمن له أو قيامها بتصليح السيارة. ومن جانبها أكدت المحكمة أن المدعي هو المسؤول عن إثبات دعواه وإقامة الدليل على ما يدعيه، ولما كانت شركة التأمين لم تقدم ما يفيد تحملها أي مبالغ أو مصروفات نتيجة إصلاح السيارة أو دفع مبالغ للمضرور، كما أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم وتقضي وفقا لما هو معروض أمامها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف.
مشاركة :