البرلمان اللبناني يؤمّن نِصاب الحد الأدنى لـ«المجلس الدستوري»

  • 7/1/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أعاد البرلمان اللبناني، أمس، النصاب للمجلس الدستوري، وهو أحد أرفع السلطات القضائية في البلاد، عبر انتخاب عضو ثامن بديلاً عن عضو متوفٍّ، بما يوفر له نِصاباً قانونياً يتيح له الاجتماع والبحث في الطعون المقدمة أمامه بالقوانين، رغم أن هيئة المجلس لا يزال ينقصها تعيين عضوين من قبل الحكومة. والمجلس الدستوري في لبنان هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمتها مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية والقوانين التي يقرها مجلس النواب. ويتألف المجلس الدستوري من 10 أعضاء، يعين البرلمان نصفهم (5 أعضاء) بأغلبية مطلقة، ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. وينص القانون على أن المجلس ينعقد بصورة قانونية بوجود نِصاب من 8 أعضاء من أصل عشرة، وإذا فقد هذا النصاب، لا يتمكن من الاجتماع. وفَقَدَ المجلس النصاب القانوني في شهر مايو (أيار) الماضي إثر وفاة عضو ثالث يعيّنه البرلمان. لكن البرلمان ملأ هذا الشغور أمس، حيث انتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً عن القاضي الراحل أنطوان بريدي بعد جولتي اقتراع. ونال طرزي 52 صوتاً في مقابل 37 صوتاً للقاضي البير سرحان، بينما ظهرت في صندوق الاقتراع ثلاث أوراق بيضاء، وتردد أن سرحان كان مرشح «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون، وأنه حظي بتأييد «حزب الله» فقط. وبدأت جلسة مجلس النواب، أمس، التي انعقدت في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها 73 بنداً، بتلاوة قانون إنشاء المجلس الدستوري من أجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي. وقال رئيس البرلمان نبيه بري «وصلنا من المجلس الدستوري أن هناك من تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوبة دستورياً، هما ميشال طرزي وألبير سرحان». وأضاف «المجلس الدستوري الآن بلا نِصاب، وإذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة»، مضيفاً «يكفينا الخراب القائم في البلد». وفي مطلع مايو الماضي، فَقد المجلس النصاب بوفاة عضو ثالث هو القاضي أنطوان بريدي، بعدما توفي العضوان القاضي إلياس بوعيد والقاضي عبد الله الشامي، وهما من حصة الحكومة. ويحتاج تعيين بديل عنهما إلى حكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال؛ ما يعني أن ملء الشغور من حصة الحكومة يكون معقداً. وينص النظام الداخلي للمجلس الدستوري في المادة 36 على أن المجلس يعقد جلسة خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في أي طعن مقدم أمامه بالقوانين، وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة. وتنص المادة 37 على أنه إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص (أي القانون المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار. وقد تعذّر اجتماع المجلس الدستوري دون البتّ بالطعن الذي تقدم به تكتل «الجمهورية القوية» (كتلة القوات اللبنانية في البرلمان) بقانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول منعاً لانقطاع الكهرباء.

مشاركة :