إلغاء حكم بحبس متهم بإصداره شيكاً بدون رصيد

  • 10/11/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون.. وذلك بتهمة إصدار شيك للمستفيدة الخليجية بدون رصيد. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم الخليجي بالحبس ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة ريال لوقف التنفيذ بتهمة أنه أصدر بسوء نية شيكا لأمر المستفيدة الخليجية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. كما شمل الحكم إلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ ثلاثمائة ألف ريال قيمة الشيك وإذ لم يصادف الحكم السابق قبولا لدى المتهم فطعن عليه الاستئناف ولدى نظر الاستئناف مثل المستأنف بشخصه ومعه المحامي وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني. وقالت المحكمة حيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه وشرائطه ومن ثم فهو مقبول شكلا. وعن الدفع المبدئي بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني فإن النص في المادة (3) من قانون الإجراءات يجري على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى المجني عليها أو من يقوم مقامها في الجرائم المنصوص عليها في مواد العقوبات. ولما كان ما تقدم وكان المستقر عليه أنه يلزم لوجود شكوى في جراء الشكوى أن تكون تالية لتاريخ الشيك وبها بيانات الشيك وكان البين من أوراق الدعوى أنها شيك بدون رصيد وكان قد حضر عن المجني عليها محام بوكالة محررة في التاريخ المذكور وكانت الشكوى الخاصة بالشيك في الموعد المحدد وبالنظر في الوكالة السابقة تبين أنها صادرة في صحيح القانون وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني.

مشاركة :