أعلنت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة، المباشرة في تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية، على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2021. وأضافت الوزارة، أن تطبيق المرحلة الثانية من الجزاءات الإدارية سيبدأ في 8 يوليو الجاري، على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة، حيث تشمل هذا المرحلة فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021. وأفادت بأن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة، حيث استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة. وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص، هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، مبينة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للقرار. وأوضحت أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الأولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص. وأهابت وزارة الاقتصاد، بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي، إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنباً للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار. وأوضحت أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل أولا، إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، وثانيا، التحقيق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة، وثالثا، إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة، فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوماً من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :