«الاقتصاد» تنذر المنشآت المخالفة لقرار المستفيد الحقيقي

  • 7/3/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية، والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم/58/ لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها، خلال هذه الفترة، وتشمل فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم/53/ لسنة 2021. وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية، وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي، ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل، خلال الفترة الممنوحة للتسجيل، وتوفير البيانات المطلوبة. وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم/53/ لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة، أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة، وفقاً للقرار. ونوهت بأن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص، والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الأولى، ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.

مشاركة :