قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري 1-3

  • 7/7/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أفرد المشرع قانوناً خاصاً تسري نصوصه على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك بغية تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية ووضع الأسس القانونية لممارسة المهنة للارتقاء بها وضمان تقديم أفضل خدمة طبية ووضع معايير مهنية للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والتي تخل بآداب المهنة وأخلاقها وسنعرض بإيجاز لأهم نصوص القانون. شدد القانون على عدم جواز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة الصحية المختصة. وقد أورد القانون أربع حالات إلغاء الترخيص، أولها فقدان أي شرط من شروط الترخيص، وثانيها صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة، وثالثها صدور حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأخيراً التوقف عن مزاولة المهنة للمدة المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وقد جوّز القانون إمكانية منح ترخيص جديد لمن ألغيت رخصته، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية. وانتقل القانون بعد ذلك بإيراد نصوص خاصة بطبيب الامتياز فقرر القانون أنه يباشر فترة تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة وذلك طوال فترة التدريب، ولا يجوز لطبيب الامتياز القيام بأية إجراءات طبية أو وصف أية علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه. ونص القانون على أن طبيب الامتياز يكون مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له، وتحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والطبيب المشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية، وقد شدد القانون على وجوب أن يكون طبيب الامتياز مؤمناً ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :