نكمل اليوم بفضل الله سلسلة المقالات التي خصصناها لاستعراض أهم ما تضمنه قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري الذي استنه المشرع لغاية تنظيم مزاولة المهنة وتعرضنا لبعض واجبات الطبيب. ومواصلة لتلك الواجبات فقد ألزم القانون الطبيب بضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية وذلك فور اكتشاف الحالة وكتابة تقرير مفصل عنها وقد أوجب القانون كذلك على الطبيب التزامه بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً بشأن حالته الصحية وتلتزم المنشأة الصحية كذلك بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي وذلك متى ما طلب المريض أو الولي أو الوصي أو القيم عليه أو وكيله ذلك. وقد أورد القانون محظورات يتعين على الطبيب اجتناب إتيانها، أولها: القيام بما يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له إلا في الحالات الطارئة وذلك لغرض انقاذ حياة المريض وثانيها: القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له القيام به إلا في الحالات الطارئة. وثالثها: مزاولة المهنة في مكان غير مرخص ما عدا الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ورابعها: تشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية. وخامسها: بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى أو الدعاية أو الترويج لبعضها أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية بعينها. وسادسها: تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك، وأخيراً مزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :