*مع الرسول في حجة الوداع يوما بيوم* *اليوم الأول*

  • 7/6/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

في العام العاشر من الهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاجّ، فاجتمع في المدينة بشرً كثير يريدون الحج معه؛ ليتعلموا كيفية حجهم. واجتمع الناسُ في مسجده،فخطب فيهم خطبة بيّن فيها ما يلي: أولا: تأكيد وجوب الحج. فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: "خطبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : أيها الناسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا ، فقال رجلٌ : أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ ؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لو قلتُ : نعَم ، لوجبَتْ ولما استطعتُم ، ثم قال : ذَروني ما تركتُكم ، فإنما هَلَك مَن كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم، واختلافِهم على أنبيائِهم ، فإذا أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه"رواه مسلم. فقرر في هذا الحديث فرْضيَّة الحج، وأنه مرةً في العُمْر. ثانيا: تحديد مواقيت الإحرام. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال:أنَّ رَجُلًا قَامَ في المَسْجِدِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مِن أيْنَ تَأْمُرُنَا أنْ نُهِلَّ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، ويُهِلُّ أهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِلُّ أهْلُ نَجْدٍ مِن قَرْنٍ. وقالَ ابنُ عُمَرَ: ويَزْعُمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ويُهِلُّ أهْلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ: رواه البخاري، ومعنى نُهلّ؛ أي نُحْرِم. سُئل الإمام أحمد؛ متى حدّد رسول الله مواقيت الحج، فقال: في حجة الوداع. فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن كان دون المواقيت فميقاته منزله، فعن ابن عباس رضي الله عنهماقال"وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ، وكَذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها" رواه البخاري، ومعنى وقّت؛ أي جعلهامواقيت للإحرام. ثالثا: اشتراط المَحْرم لوجوب الحج على المرأة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: "قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ". رواه البخاري قال في فتح الباري: والظاهر أنه كان في حجة الوداع. ويؤخذ من هذا الحديث أن الحج لا يجب على المرأة؛ إلا إذا وجدت محرما، والمراد بوجود المحرم؛ موافقته على السفر معها، وعليها نفقة المحرم، ومحرم المرأة هو: زوجها وكلُّ مَن تحرُم عليه على التأبيد بنَسب كأبيها، أو بسَبب؛ كزوج ابنتها، أو برَضاع.

مشاركة :