متابعات(ضوء):قرار لجنة الاستئناف رقم ( 7) وتاريخ 28/12 /1436هـ الموافق 11/10 /2015م إنه في يوم الأحد 28/ 12 /1436هـ الموافق 11/ 10/2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس اللجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الفتح، ضد قرار لجنة الانضباط رقم (9) وتاريخ 2/12/1436هـ الموافق 15/ 9 /2015م، والقاضي في منطوقه بـ: 1ـ قبول احتجاج نادي الخليج شكلاً وموضوعاً. 2ـ اعتبار فريق نادي الفتح خاسراً لنتيجة المباراة مع فريق نادي الخليج بـ (ثلاثة /صفر) لصالح فريق نادي الخليج، وتغريم نادي الفتح مبلغاً وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال. 3 ـ إيقاف إداري فريق نادي الفتح/ سمير السعود لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 2/12/1436هـ . 4ـ قرار قابل للاستئناف وفق المادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 5- إعادة رسم الاحتجاج لنادي الخليج عملاً بالمادة (79/4) من لجنة الانضباط. 6ـ يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ الناديين بهذا القرار لإكمال اللازم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه على قيام نادي الفتح بإشراك اللاعب/ علي محمد آل بليهي في مباراته أمام فريق نادي الخليج في الجولة الأولى لدوري عبد اللطيف جميل وهو لا يحمل بطاقة لاعب (كرنيه) وإنما شارك بنفس الموافقة (الأولى) التي شارك بها في (مشاركته الأولى) مع فريق نادي الفتح أمام فريق نادي النهضة في الدور (32) لمسابقة كاس سمو ولي العهد برقم(9099/9) وتاريخ 10/10/1436هـ. الأمر الذي يعد مخالفة للفقرة (17/8) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي تنص على أنه (في حال تعذر تسجيل اللاعب المحترف في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة لرعاية الشباب بسبب عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية، فيجوز مشاركة اللاعب لمباراة رسمية واحدة بناء على موافقة اللجنة، وتزيد المشاركة تلقائياً في حال استمرار العطلات الرسمية إلى أول يوم عمل رسمي). كما استندت اللجنة في قرارها إلى أن نادي الفتح لم يقدم الخطاب الإلحاقي رقم (10387/9) المرسل بالبريد الالكتروني بتاريخ 5/11/1436هـ (يوم المباراة) المتضمن الموافقة الثانية على مشاركة اللاعب المذكور مع فريقه أمام الخليج كمستند لأهليته في المشاركة في المباراة. واستندت اللجنة أيضاً إلى المادة (55) من لائحة الانضباط (عدم الأهلية القانونية) التي تنص بأن الشخص غير المؤهل قانونياً هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات .. وجاء من تلك المخالفات ما نصت عليه الفقرة (55/1/9) وهو عدم حمل بطاقة لاعب. وقد رأت لجنة الانضباط أن إشراك نادي الفتح للاعب/ علي محمد اليامي آل بليهي في مباراته أمام الخليج في الجولة الأولى لدوري عبد اللطيف جميل وليس لديه بطاقة لاعب، أو خطاب الموافقة الثانية على مشاركة اللاعب رقم (10387/9) الذي يخوله المشاركة في المباراة طالما لم يتم إصدار كرنيه له حسب ما نصت عليه الفقرة (17/9) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، يعتبر مخالفة لنصوص المواد المذكورة أعلاه. وحيث تقدم نادي الفتح بخطاب نية الاستئناف رقم (598) وتاريخ 3/12/1436هـ، ومن ثم بمذكرة استئناف رقم (601) في 8/12/1436هـ، والذي دفع فيه المستأنف بالتالي: أولاً: من المستقر عليه العمل بالقاعدة القائلة (الإذن الشرعي ينافي الضمان) ومن الثابت أن النادي حصل على موافقة مشاركة اللاعب من لجنة الاحتراف بحسب نص النظام بإصدار تلك الموافقة وبذات يوم المباراة، وإن خطاب الموافقة قد تم إرسال صورة منه إلى مكتب الاحساء، وكذلك إلى صادر الاتحاد وهذا يجزم قطعياً بتعميم ذلك الخطاب وسريان مفعوله القانوني مما يضفي عليه الحجية بمواجهة الجميع بمجرد التعميم والإبلاغ. وكذلك فإن العبرة في تحديد قانونية مشاركة اللاعب هو وجود الموافقة الرسمية من عدمها، وهو ما نص عليه مفهوم الفقرة (17/9) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على اعتبار أن اللاعب محترف والجهة المخولة بإصدار الموافقة هي لجنة الاحتراف وهي صاحبة الاختصاص، ناهيك عن صدور الموافقة بذات اليوم وهو يوم عمل رسمي وليس كما جاء في قرار لجنة الانضباط بإنزال نص الفقرة (17/8) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وهي خاصة بالموافقات التي تصدر في أيام العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع. ثانياً: أنه بموجب خطاب لجنة المسابقات ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المذكورين في حيثيات القرار المستأنف ضده فقد كان لزاماً على لجنة الانضباط رد الاحتجاج برمته وعدم قبوله نهائياً لما لتلك الخطابات من قوة في الإثبات، فهي تعتبر أدلة دامغة لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، وكان لزاماً عليها العمل بمضمون الخطابين التي قضت بأن اللاعب قد شارك في المباراة بموجب موافقة لجنة الاحتراف وبموجب سند قانوني صادر من جهة صاحبة اختصاص. ثالثاً: أن الحقيقة تبنى على الظاهر، وأن القرارات القضائية هي عنوان الحقيقة وجوهرها، ومن الثابت قطعاً في الملف بأن اللاعب قد شارك بالمباراة نتيجة لصدور الموافقة بقرار من لجنة الاحتراف، وأن من الواجب الشرعي والقانوني احترام القرار وعدم المساس به نهائياً لما له من حصانة وقوة القضية المطلقة، وذلك منعاً لتضارب الأحكام، ولاستقرار التعامل فيما بين العامة، وهو مبدأ لا يجوز الحياد عنه وتجاوزه. رابعاً: أن من الثابت بأن القرار النهائي قد صدر عن لجنة الاستئناف بقبول إجراءات نقل اسم اللاعب وتسجيله في كشوفات نادي الفتح، واكتسب هذا القرار القطعية، فلم يعد مسجلا في كشوفات نادي النهضة أصلاً مما يدل على عدم وجود أية صفة لأي طرف للتقدم بهذا الاحتجاج أصلاً، إضافة إلى أن اللاعب قد تم تسجيله في كشف المباراة الرسمي وذلك وحده يضفي الشرعية والقانونية على اشتراك اللاعب بالمباراة، بل ويجزم قطعياً بتسليم خطاب لجنة الاحتراف القاضي بالموافقة على مشاركة اللاعب بالمباراة. وعليه يدفع النادي المستأنف بخطأ اللجنة في قرارها، ويطلب المستأنف بإلغاء القرار المستأنف وإعادة رسوم الاستئناف. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الفتح على قرار لجنة الانضباط رقم (9) وتاريخ 2/12/1436هـ الموافق 15/ 9 /2015م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل: راعى نادي الفتح الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الاستئناف والذي يرتكز في جوهره على مدى نظامية مشاركة اللاعب / علي آل بليهي في مباراة الفريق أمام نادي الخليج في الجولة الأولى لدوري عبداللطيف جميل. فإن الثابت من الأوراق أن نادي الفتح حصل في نفس يوم إقامة المباراة على موافقة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين - استثناء من الأصل العام الذي يوجب تسجيل اللعب وحصوله على بطاقة (كرنيه) - بموجب الخطاب رقم (10387/9) وتاريخ 5/11/1436هـ يتضمن موافقة لجنة الاحتراف على مشاركة اللاعب في مباراته أمام نادي الخليج استناداً للفقرة (17/9) من الفصل السادس من لائحة الاحتراف التي تنص على أنه ( يحق للاعب المشاركة بالموافقة الصادرة من لجنة الاحتراف في حال كانت المباراة في نفس اليوم الذي صدرت فيه الموافقة حتى وإن كان فيه دوام رسمي ) الأمر الذي يدل على قانونية مشاركة اللاعب في المباراة أمام نادي الخليج ، وهذه الموافقة تختلف عن الموافقة الأولى التي صدرت لنادي الفتح في مباراته أمام نادي النهضة في الدور (32) ضمن مسابقة كأس سمو ولي العهد بموجب الخطاب رقم (9099/9) وتاريخ 10/10/1436هـ والذي أشار القرار المستأنف ضده بأن نادي الفتح قدمه في مباراته أمام نادي الخليج. كما أن المعول عليه في تقرير مشروعية مشاركة اللاعب في مثل هذه الأحوال هو صدور الموافقة الرسمية من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باعتبارها الجهة المختصة بذلك والتي لها الحق في أن تقرأ الوقائع وتصدر الموافقات في كل مباراة طالما تأكد لها عدم إسقاط اللاعب أو تسجيله في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة لرعاية الشباب لأي سبب. وهو ما قامت به لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين نظرا لتأكدها من عدم إسقاط اللاعب من ناديه السابق وتسجيله في نادي الفتح وتنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف رقم (2) وتاريخ 5/11/1436ه الذي جاء مؤيداً لقرار لجنة الاحتراف والقاضي في منطوقه بسلامة الإجراءات بخطاب الموافقة على إسقاط اللاعب/ علي محمد آل بليهي من كشوفات نادي النهضة، وبالتالي عدم أحقية النادي بإصدار قرار باستمرار بقاء اللاعب في كشوفاته ومنعه من التسجيل لنادٍ آخر في حال توافر الشروط النظامية لذلك. وحيث إنه فيما يتعلق باستناد لجنة الانضباط لنص الفقرة (17/8) من لائحة الاحتراف وإنزال حكمها على الواقعة محل الاستئناف فإن هذا الاستناد في غير محله ولا يتفق مع نصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وذلك أن تطبيق هذه الفقرة خاص بالموافقات التي تصدر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في العطلات الرئيسية ونهاية الأسبوع، ومن ثم لا تنطبق هذه الفقرة على حالة مشاركة اللاعب في مباراة الفريق أمام نادي الخليج على اعتبار أن اللاعب صدرت له موافقة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في يوم إقامة المباراة والذي كان يوم دوام رسمي وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (17/9) . وحيث إنه فيما يتعلق بقياس لجنة الانضباط على تقديم خطاب موافقة لجنة الاحتراف على مشاركة اللاعب على تقديم بطاقة اللاعب (الكرنيه) فإنه يعد قياساً مع الفارق ، فالعبرة في أهلية مشاركة اللاعب في المباراة حال تعذر تسجيل اللاعب في مكاتب الرئاسة العامة وإصدار بطاقة اللاعب هو صدور الموافقة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في نفس يوم المباراة على مشاركة اللاعب وهو ما حدث فعلاً بموجب خطاب لجنة الاحتراف رقم (10387/9) وتاريخ 5/11/1436هـ وليس العبرة تقديم هذه الموافقة لمراقب المباراة في نفس يوم المباراة لأن بطاقة اللاعب (الكرنيه) تختلف عن خطاب الموافقة، فالمعول عليه في المشاركة هو التأكد من صدور موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فعلاً وليس تقديمها، خاصة وأن مشاركة اللاعب في المباراة مع نادي الخليج تعتبر استثناء من الأصل العام .ونظراً إلى أن مبدأ شرعية العقوبة يمنع توسيع نطاق نص العقوبة أو الزيادة عليها، ولم يرد في نص المادة 55 من لائحة الانضباط صراحة ما يجعل عدم تقديم خطاب الموافقة مخالفة، وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن القرار المستأنف ضده قد استند في تسبيبه إلى خطأ في تطبيق اللوائح ، ومن المعلوم أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الأدلة التي استندت إليها لجنة الانضباط، والذي لا يفيده منطوق نص النظام كما يتبين من التطبيق الصحيح لنص المادة (17/9) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وإنزالها على الواقعة محل الاستئناف، وحيث إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ونظراً إلى أنه في باب العقوبات يكفي أن يُشك في ثبوت الإدانة لكي يُحكم برفض القضية، عليه فإن اللجنة ترى قصور قرار لجنة الانضباط واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه، وذلك للخطأ في تطبيق اللوائح على الواقعة وتكييفها التكييف الصحيح في قرارها وما تترتب عليه من فرض العقوبات التي اشتمل عليها القرار المستأنف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول استئناف نادي الفتح شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1) قبول استئناف نادي الفتح من حيث الموضوع. 2) نقض قرار لجنة الانضباط رقم (9) 2/12/1436هـ الموافق 15/ 9 /2015م القاضي باعتبار فريق نادي الفتح خاسراً لنتيجة المباراة مع فريق نادي الخليج بـ (ثلاثة /صفر) لصالح فريق نادي الخليج، وتغريم نادي الفتح مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، وايقاف إداري فريق نادي الفتح/ سمير السعود لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 2/12/1436هـ. ويتم تثبيت النتيجة الأصلية التي انتهت بها المباراة. 3) إعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) من لائحة الانضباط. 4) قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5) يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم. والله ولي التوفيق،،، سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف عمر بن سليمان الصقير د. يوسف بن عبداللطيف الجبر ---------------------------------------------------------------- قرار لجنة الاستئناف رقم( 8 ) وتاريخ 28 / 12 /1436هـ الموافق 11/ 10 /2015م إنه في يوم الأحد 28/ 12 /1436هـ الموافق 11/ 10/2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم ( 11/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (8/2015) والمقامة من اللاعب/ معتز صديق عيسى الموسى (اللاعب) ضد النادي الأهلي (النادي)، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: فسخ العقد الاحترافي المبرم بين المدعي والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) أن يدفع للمدعي/ معتز صديق عيسى الموسى مبلغاً وقدره (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستون ألفاً. ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي. وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بطلب فسخ عقد اللاعب مع النادي بناء على أسباب رياضية مشروعة حسب نص المادة (29) من لائحة الاحتراف في حالة عدم مشاركة اللاعب ما نسبته أقل من (10%) وإلزام النادي بدفع المبالغ المستحقة عليه، ولما ثبت للغرفة من الاتفاق بين النادي واللاعب في 11/4/2013م على عقد احترافي مدته أربع سنوات ميلادية من تاريخ 1/10/2013م إلى تاريخ 30/9/2017م، وقيام اللاعب بإخطار النادي خلال المهلة التي حددت نظاماً بـ (15) يوماً من تاريخ آخر مباراة للنادي والتي كانت في 15/5/2015م، وتحديداً تم الإخطار بتاريخ 18/5/2015م، ولما ثبت للغرفة أن مشاركة اللاعب في كامل الموسم الرياضي كانت بنسبة (صفر %)، فقد أقرت الغرفة بحق اللاعب في فسخ العقد لأسباب رياضية مشروعة. واستندت الغرفة في إلزام النادي بسداد مبلغ (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستين ألفاً على العقد المبرم بين الطرفين وقيام المدعي بتقديم بينته، وعدم قيام المدعي عليه بتقديم مايدفع عنه هذا الاستحقاق على الرغم من تمكينه ومنحه الأجل الكافي لتقديم الرد. وحيث تقدم نادي الأهلي بخطاب مذكرة استئناف بتاريخ 4/12/1436هـ، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على عرض غير صحيح للحقائق والتطبيق الخاطئ للقانون، فإن القرار المستأنف ضده شابه العيب في تطبيق المادة 29 من لائحة الاحتراف، حيث استلزم النص عدم الاكتفاء بتوفر الشرطين للتحقق من وجود سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، بل استوجب مراعاة الأسباب التي حالت دون مشاركة اللاعب، وتحديداً مركز اللاعب (محور) وأن هذا المركز يشغله الكثير من اللاعبين المنضبطين والذين تم استدعاؤهم للمنتخب السعودي، كما أن اللاعب غير منضبط إدارياً نظراً لكثرة الغياب والتأخير عن التدريبات، وعليه فكان من الضرورة الاعتداد بها وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في الحالة من قبل الغرفة وهو مما لم يتم الأخذ به من قبل الغرفة مما يؤدي إلى افتقار القرار المستأنف إلى أحد ركائزه الأساسية في تطبيق المادة 29 من اللائحة. وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية في ويطلب بالغاء القرار المستأنف ضده وقبول النادي لفسخ العقد شريطة دفع اللاعب قيمة المدة المتبقية (6,400,000) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي على قرار غرفة فض المنازعات رقم (11/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (8/2015)، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولائحة غرفة فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل : راعى نادي الأهلي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن المستأنف يطعن في القرار المستأنف ضده مستنداً في دفعه إلى سببين، أولاهما، مخالفة القرار لنص المادة (29) من لائحة الاحتراف (1436-2015) واشتراط المادة أنه ... مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته، ويتم التحقُّق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة والموضحة في القاعدة التفسيرية (29-5) من شمولها لمركز اللاعب أو أي اصابات أو إيقاف قائم تمنع اللاعب، إذ لم يشر القرار إلى بحث وجود لاعبين آخرين في نفس مركز اللاعب، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مرفوض، إذ أن مقتضى النص الوارد في المادة (29) من لائحة الاحتراف (1436-2015) لم يعلق استخدام الغرفة لسلطتها التقديرية لعدد اللاعبين الموجودين في مركز اللاعب في تحديد توفر سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، فالمقصود بما ورد في منطوق النص هو مركز اللاعب والاحتياج لمشاركته مع الفريق ( فعلى سبيل المثال لايتوقع من الحارس البديل إلا اللعب في عدد محدود من المباريات) القواعد التفسيرية لقواعد أوضاع اللاعبين وانتقالهم إصدار الفيفا ص. 43 ملاحظة 70)، لا عدد اللاعبين الموجودين في الفريق في ذات مركز اللاعب، فوجود عدد من اللاعبين في ذات مركز اللاعب هو من القرارات التي تعود لإدارة النادي وتقديرها، ولايترتب عليه تمكين النادي من الاستناد إلى ذلك في منع أي لاعب من ممارسة حق الفسخ الذي قررته له لوائح الاتحاد السعودي، وعليه ولما ثبت للجنة من سبق قيام المستأنف بتقديم هذا الدفع أمام الغرفة، وقيام الغرفة بالتصدي لهذا الدفع كما يتبين في القرار المستأنف واتفاق اللجنة وما ذهب إليه القرار المستأنف، حيث إن القاعدة هنا أن البينة على من يدعي خلاف الثابت عرضاً أو فعلاً، وهو الأمر الذي لم يقدمه النادي المستأنف ، بالتالي فإن طلب المستأنف في نقض القرار بناءً على هذا الدفع قائم على غير أساس، فيتعين رفضه. وحيث يطعن النادي في القرار المستأنف بسبب ثانٍ، وهو عدم الأخذ في الاعتبار في الوصول إلى القرار المستأنف بالإيقافات العديدة التي تم إيقاعها على اللاعب بسبب الغياب والتأخرعن التدريبات، مما يستوجب نقض القرار. وحيث إن هذا الطعن في غير محله، فمن المقرر في سابق قرارات هذه اللجنة أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها هي من المسائل التي تختص بها اللجنة المختصة ابتداء، ويقتصر دور الاستئناف في التحقق من أن القرار المستأنف مقبول وله أصله الثابت في الأوراق ولايخالف القانون، وأن القرار المستأنف قد تمكن من تحصيل الدعوى على نحو صحيح، ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف أنه قد تم فهم الواقع في الدعوى وسبق للغرفة التصدي لهذا الطعن والمتمثل بأن نسبة مشاركة اللاعب (0%)، وحيث إن المستأنف تقدم مع صحيفة استئنافه بأوراق تتعلق بغياب اللاعب عن التدريبات لعدد من الأيام المتفرقة لاتبرر عدم مشاركة اللاعب إطلاقأً خلال الموسم الرياضي، وبالتالي فإن الطعن بقصور التسبيب في القرار المستأنف متعين رفضه، إذ التزم القرار المستأنف ضده بما هو مقبول وخلص إلى عدم قبول الدفع، فإنه يكون في نتيجته قد أصاب تحصيل الوقائع وتقدير الأدلة مما يتعين معه رفض الطعن. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجب رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف النادي الأهلي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف النادي الأهلي من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم (11/غ/2015)، والمتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل اللاعب/ معتز صديق عيسى الموسى ضد نادي الأهلي والقاضي في منطوقه بـإلزام المدعى عليه (نادي الأهلي) بالآتي: أولاً: فسخ العقد الإحترافي المبرم بين المدعي والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) أن يدفع للمدعي/ معتز صديق عيسى الموسى مبلغاً وقدره (4,860,000) أربعة ملايين وثمانمائة وستون ألف ريال. ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي. 3. مصادرة رسوم استئناف النادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،، سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف عمر بن سليمان الصقير د. يوسف بن عبداللطيف الجبر ------------------------------------------------------------------ قرار لجنة الاستئناف رقم( 9 ) وتاريخ 28/ 12/1436هـ الموافق 11 /10 /2015م إنه في يوم الأحد 28/ 12 /1436هـ الموافق 11/ 10/2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 14/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم (10/2015) والمقامة من اللاعب/ محسن بن سليمان بن محسن آل عيسى (اللاعب) ضد النادي الأهلي (النادي)، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: فسخ العقد الإحترافي المبرم بين المدعي/ محسن بن سليمان بن محسن آل عيسى، والمدعى عليه/ النادي الأهلي. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) بالآتي: 1- أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (1,046,500) مليون وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. 2- أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال. وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بطلب عقد فسخ اللاعب مع النادي بناء على أسباب رياضية مشروعة حسب نص المادة من لائحة الاحتراف في حالة عدم مشاركة اللاعب مانسبته أقل من (10%) وإلزام النادي بدفع المبالغ المستحقة عليه، ولما ثبت للغرفة من الاتفاق بين النادي واللاعب في 9/1/2012م لمدة أربع سنوات ميلادية من تاريخ 19/1/2012م إلى تاريخ 18/1/2016م، وقيام اللاعب بإخطار النادي خلال المهلة التي حددت نظاماً بـ (15) يوماً من تاريخ آخر مباراة للنادي والتي كانت في 15/5/2015م، وتحديدأ تم الإخطار بتاريخ 28/5/2015م، ولما ثبت للغرفة أن مشاركة اللاعب في كامل الموسم الرياضي كانت بنسبة (صفر %)، فقد أقرت الغرفة بحق اللاعب في فسخ العقد لأسباب رياضية مشروعة. واستندت الغرفة في إلزام النادي بسداد مبلغ وقدره (1,046,500) مليون وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال إلى العقد المبرم بين الطرفين وقيام المدعي بتقديم بينته، وعدم قيام المدعي عليه بتقديم مايدفع عنه هذا الاستحقاق على الرغم من تمكينه ومنحه الأجل الكافي لتقديم الرد. وحيث تقدم النادي الأهلي بخطاب مذكرة استئناف بتاريخ 21/12/1436هـ الموافق 4/10/2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على عرض غير صحيح للحقائق والتطبيق الخاطئ للقانون، فإن القرار المستأنف ضده شابه العيب في تطبيق المادة (29) من لائحة الاحتراف، حيث استلزم النص عدم الاكتفاء بتوفر الشرطين للتحقق من وجود سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، بل استوجب مراعاة الأسباب التي حالت دون مشاركة اللاعب، وتحديداً مركز اللاعب (محور) وأن هذا المركز يشغله الكثير من اللاعبين المنضبطين والذين تم استدعاؤهم للمنتخب السعودي، وعليه فكان من الضرورة الاعتداد بها وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في الحالة من قبل الغرفة وهو مما لم يتم الأخذ به من قبل الغرفة مما يؤدي إلى افتقار القرار المستأنف إلى أحد ركائزه الأساسية في تطبيق المادة (29) من اللائحة. وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية في ويطلب إلغاء القرار المستأنف ضده. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي على قرار غرفة فض المنازعات رقم (14/غ/2015) والمتعلق بالدعوى رقم (10/2015) ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولائحة غرفة فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل : راعى نادي الأهلي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن المستأنف يطعن في القرار المستأنف ضده بمخالفته لنص المادة (29) من لائحة الاحتراف (1436-2015) واشتراط المادة أنه ... مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته، ويتم التحقُّق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة والموضحة في القاعدة التفسيرية 29/5 من شمولها لمركز اللاعب أو أي اصابات أو إيقاف قائم تمنع اللاعب، إذ لم يشر القرار إلى بحث وجود لاعبين آخرين في نفس مركز اللاعب، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مرفوض، إذ أن مقتضى النص الوارد في المادة 29 من لائحة الاحتراف (1436-2015) لم يعلق استخدام الغرفة لسلطتها التقديرية لعدد اللاعبين الموجودين في مركز اللاعب في تحديد توفر سبب رياضي مشروع لفسخ العقد، فالمقصود بما ورد في منطوق النص هو مركز اللاعب والاحتياج لمشاركته مع الفريق ( فعلى سبيل المثال لايتوقع من الحارس البديل إلا اللعب في عدد محدود من المباريات) القواعد التفسيرية لقواعد أوضاع اللاعبين وانتقالهم إصدار الفيفا ص. 43 ملاحظة 70)، لا عدد اللاعبين الموجودين في الفريق في ذات مركز اللاعب، فوجود عدد من اللاعبين في ذات مركز اللاعب هو من القرارات التي تعود لإدارة النادي وتقديرها، ولايترتب عليه تمكين النادي من الاستناد إلى ذلك في منع أي لاعب من ممارسة حق الفسخ الذي قررته له لوائح الاتحاد السعودي، وعليه ولما ثبت للجنة من سبق قيام المستأنف بتقديم هذا الدفع أمام الغرفة، وقيام الغرفة بالتصدي لهذا الدفع كما يتبين في القرار المستأنف واتفاق اللجنة وما ذهب إليه القرار المستأنف، حيث إن القاعدة هنا أن البينة على من يدعي خلاف الثابت عرضاً أو فعلاً، وهو الأمر الذي لم يقدمه النادي المستأنف ، بالتالي فإن طلب المستأنف في نقض القرار بناءً على هذا الدفع قائم على غير أساس، فيتعين رفضه. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم فعليه يتوجب رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الأهلي شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف نادي الأهلي من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 14/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 10/2015، والمقامة من اللاعب/ محسن بن سليمان بن محسن آل عيسى ضد نادي الأهلي ، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: فسخ العقد الإحترافي المبرم بين المدعي/ محسن بن سليمان بن محسن آل عيسى، والمدعى عليه/ النادي الأهلي. ثانياً: إلزام المدعى عليه (النادي الأهلي) بالآتي: 1- أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (1,046,500) مليون وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. 2- أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة البالغة (5000) آلاف ريال. 3. مصادرة رسوم استئناف نادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،، سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف عمر بن سليمان الصقير د. يوسف بن عبداللطيف الجبر 0 | 0 | 0
مشاركة :