«البلديات» تؤكد أهمية التزام المرشحين بمواد لائحة الحملات الانتخابية

  • 10/14/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ جميع اللجان المحلية والأمانات والبلديات بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مواد لائحة الحملات الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة للدورة الانتخابية الثالثة 1436/1437ه. جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع اللجان المحلية، وتضمن التأكيد على الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في لائحة الحملات الانتخابية، ابتداءً من أهمية قيام المرشحين الراغبين في تنفيذ الحملات بتقديم طلب ترخيص الحملات الانتخابية إلى اللجنة المحلية -وفقا للنموذج المعد لذلك- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين. يشار إلى أن المرشحين والمرشحات الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية التي نشرت بتاريخ 17 ذي الحجة 1436ه عند رغبتهم القيام بحملاتهم الانتخابية فإنه يتوجب عليهم الحصول على تراخيص لحملاتهم الانتخابية، وذلك بالتقدم لمكاتب الخدمات الانتخابية المساندة بالبلديات أو إلى اللجنة المحلية (الفريق الإعلامي) مباشرة وذلك خلال 15 يوم من تاريخ نشر القوائم الأولية للمرشحين. أما المؤسسات التي تطلب الترخيص لتنظيم الحملات الانتخابية فيجب أن يكون لديها ترخيص إعلامي ساري الصلاحية، وأن تقوم بتقديم الطلب لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بالوزارة يتضمن صورة من الترخيص وأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي تعاملت معها المؤسسة خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى أسماء العاملين ومؤهلاتهم، بما فيها سيرة صاحب المؤسسة ومؤهلاته وخبراته، وتحديد المنطقة الإدارية التي يرغب تولي تنظيم وإدارة حملة انتخابية فيها. وستقوم اللجان المحلية بمراجعة طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على أن لا يتم تسليمه للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه بتاريخ 17/2/1437ه، ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء. وقسمت لائحة الحملات الانتخابية تراخيص الحملات إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، حيث تشتمل الفئة (أ) على أربعة أنواع هي: الترخيص بإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع هي: إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، فيما اقتصرت الفئة (ج) على نوعين فقط هما: الترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات.

مشاركة :