حظر استيراد 7 أنواع من المركبات المستعملة

  • 7/23/2021
  • 22:38
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن حظر استيراد 7 أنواع من المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية.ويشمل الحظر، المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج “SALVAGE”، والمركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة، والمركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.كما يشمل الحظر، المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، والمركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير/ الطمس/ التزييف، والمركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، والمركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ ديزل.تهدف اللائحة للمركبات المستوردة المستعملة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.وحسب اللائحة، يجب على مستوردي المركبات المستعملة استيفاء المتطلبات منها، الالتزام بمتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة، ويجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يُرِفق الوثائق (شهادة التسجيل -رخصة السير- وإثبات الهوية للمستورِد، وإثبات الملكية، وبيانات بلد التصدير، أما المتطلبات الفنية للمركبات المستورَدة المستعملة، يجب استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.كما يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومُثبَتة. وأن تكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، على أن تشمل هذه البيانات –التي يجب تضمينها في شهادة التفتيش- البيانات منها، طراز المركبة وسنة الطراز، وعدد الكيلومترات المقطوعة، والتعديلات التي أجريت على المركبة -إن وجدت- وفقاً للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود، ونوع الوقود، وبلد التصدير (البلد المستورد منه)، وبلد المنشأ.وحسب اللائحة، يجب على المورِّد -المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة- الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة، والتعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تثبت استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.ويجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة وثائق شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة، ووثيقة إثبات الملكية، ويُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محلياً، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.

مشاركة :