قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام بائع برد المبالغ التي تحصل عليها من المشتري بموجب عقد بيع الأرض الصناعية والزراعية المؤرخ بينهما مع التعويض على سند مما استخلصه من واقع الدعوى القضائية، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية، وتدور الحيثيات في إقامة شاكٍ دعوى قضائية ضد بائع لأرض صناعية وزراعية بموجب عقد وهمي، مما دفعه لرفع القضية مطالباً بالتعويضات والتي كانت معه القضية. وأوضحت المحكمة، أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البائع برد المبالغ التي تحصل عليها من المشتري بموجب عقد بيع الأرض الصناعية المؤرخ بينهما، وعقد بيع الأرض الزراعية، مع التعويض على سند مما استخلصه من واقع الدعوى وأدلتها وما حوته من مستندات من أن المشتري قد اشترى من البائع بموجب عقد البيع أرضاً صناعية بدولة خليجية نظير مبلغ قدره 6 ملايين درهم، وقد استلم البائع المبلغ كاملاً بمجلس العقد بعد أن أوهم المشتري بأن الأرض ملكه، ثم تبين أنها مملوكة للدولة، وهي للإيجار فقط وقد تم سحبها منه لاحقاً، كما استند المشتري في دعواه إلى عقد البيع والذي بموجبه اشترى من البائع مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 42 ألف متر مربع في دولة خليجية نظير مبلغ قدره 3 ملايين و600 ألف درهم استلم منها البائع مبلغ مليون و900 ألف درهم بتاريخ التوقيع على العقد. وأوضحت المحكمة أن البائع قد مثل بوكيل عنه – محام – أمام محكمة أول درجة ولم يفند أو يقدم ما يناهض ما استخلصته المحكمة، كما لم يطعن على توقيعه على عقدي البيع سالفي البيان، أو يطلب إثبات عكس ما استخلصته المحكمة منهما، أو يدفع بتنفيذ التزاماته المقررة بموجب هذين العقدين ويطلب إثبات ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانوناً، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الاستئناف بما أورده من أسباب واقعية بصحيفة الطعن الراهن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن قرر صحيحاً بخلو صحيفة الاستئناف من أسباب محددة وعدم تقديم مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض الطعن.
مشاركة :