لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة تدقيق الحسابات إلا بعد القيد

  • 8/5/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عدم السماح بعزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، جاء فيه: أحكام عامة - المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون التجارة. الوزير: الوزير المعني بشؤون التجارة. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بقيد مدققي الحسابات في الوزارة أو الإدارة المعنية بالرقابة حسب الأحوال. السجل: سجل قيد مدققي الحسابات. مدقق الحسابات: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات طبقًا لأحكام هذا القانون. مكتب التدقيق: المكتب الذي يملكه مدقق حسابات فرد يزاول المهنة من خلال مؤسسة فردية. المهنة: مهنة تدقيق الحسابات التي يُزاولها مدقق الحسابات وفقًا لأحكام هذا القانون. المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. شهادة احترافية في مجال المحاسبة: شهادة مهنية في المحاسبة، وذلك وفقًا لما يحدده قرار يصدر عن الوزير. الشريك غير المؤهل: هو الشريك العامل في شركات تدقيق الحسابات من غير المقيدين في السجل. المادة (2) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات إلا بعد القيد في السجل وفقًا لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني سجل مدققي الحسابات وشروط القيد المادة (3) يُنشأ في الوزارة سجل لقيد مدققي الحسابات يتضمن الفئات الآتية: 1- مدققو الحسابات تحت التدريب. 2- مدققو الحسابات المشتغلين. 3- مدققو الحسابات غير المشتغلين. المادة (4) يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو أي مؤهل آخر تعتبره الجهة المختصة بتقويم المؤهلات معادلاً لها للقيد كمدقق حسابات تحت التدريب، ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادة احترافية في مجال المحاسبة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد صدر عليه قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- أن يكون قد أتم مدة التدريب المقررة في هذا القانون أو تكون لديه خبرة محاسبية مستمرة بعد الحصول على المؤهل الجامعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 6- أن يكون متفرغًا لممارسة المهنة، ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الالتحاق بوظيفة حكومية أو عمل في القطاع الخاص. 7- أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قيد غير البحريني متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بالإضافة إلى الشروط الآتية: أ‌- أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه. ب‌- أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة. ج‌- أن تكون لديه خبرة محاسبية لا تقل عن خمس سنوات. 8- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (5) يجب على مدقق الحسابات تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قرار من الوزير. المادة (6) تُعتبر خبرة محاسبية، مزاولة العمل بأي من المجالات الآتية: 1. تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة. 2. ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الشركات أو المؤسسات المالية، في المملكة. ويجوز اعتبار ممارسة هذه الأعمال خبرة محاسبية حال ممارستها خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير. المادة (7) يُقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات، بسجل مدققي الحسابات تحت التدريب، وتكون مدة التدريب الواجب إتمامها خمس سنوات، ويقضي المدقق تحت التدريب مدة التدريب في مكتب أو شركة أو أكثر من مكاتب أو شركات التدقيق المقيدة في السجل، على أن يتم إخطار السجل باسم وعنوان المكتب أو الشركة خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات المؤيدة لذلك، ويلتزم صاحب المكتب بإعداد تقارير أداء عن كل من يتدرب لديه. المادة (8) لا يجوز لمدقق الحسابات تحت التدريب أن يفتح مكتبًا باسمه في أثناء فترة التدريب. المادة (9) لمدقق الحسابات تحت التدريب الذي أمضى مدة التدريب أن يطلب من الإدارة المختصة نقل اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، وعليه أن يرفق بيانًا بالشركات التي دقق حساباتها. وللإدارة المختصة أن تطلب من صاحب مكتب التدقيق أو الشركة التي تدرب لديها نسخة من تقارير أداء المدقق تحت التدريب عن فترة التدريب التي أمضاها. المادة (10) مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لفروع الشركات الأجنبية الواردة في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يجوز قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية وفقًا للشروط والضوابط الآتية: 1- أن تكون من ضمن شركات ومكاتب تدقيق الحسابات ذات الخبرات العالمية المتخصصة وفقًا للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- أن يكون ترخيصها ساريًا في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته. 3- أن تكون قد زاولت المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة. 4- أن تُثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس الشركة أو المكتب والنظام الأساسي إن وجد في بلدها، ونشاطها وملاءتها المالية وأعمال تدقيق الحسابات التي قامت بها. 5- أن يكون المسؤول عن إدارة الفرع أو المفوض بالتوقيع، مقيدًا بسجل مدققي الحسابات المشتغلين، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات. 6- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجب أن تقدّم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن مع حفظ حقوق الغير حسني النية، ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قرار من الوزير. كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين، وذلك بعد القيد في السجل، متى كان ذلك ممكنًا. المادة (11) مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، على مدقق الحسابات المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين إذا استمر توقفه لمدة تزيد على سنة. ويتم شطب مدقق الحسابات غير البحريني الذي يتوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب لذات المدة. ويجوز لمدقق الحسابات المقيّد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين طلب إعادة اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته للمهنة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. المادة (12) يشترط فيمن يوقع التقارير المالية المدققة لحسابات الشركات المساهمة العامة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية في مجال المحاسبة وأن يكون قد مارس مهنة تدقيق الحسابات لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده في السجل. ويضع مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع الوزير الضوابط والشروط التي يتعين الالتزام بها عند اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق بالمؤسسات المالية. الفصل الثالث إجراءات القيد في السجل المادة (13) تُقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الإدارة المختصة بصورة إلكترونية، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا الشروط المطلوبة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقدمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن. ويكون رفض الإدارة المختصة للطلب مُسببًا، ويُعد مضي ميعاد البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ويصدر الوزير قرارًا يحدد المستندات المطلوبة للقيد في السجل. المادة (14) تُدون الإدارة المختصة بيانات الطلب بعد قبوله في السجل المخصص لذلك، ويُمنح طالب القيد شهادة قيد تعد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقًا لنموذج الشهادة المعد لذلك بالإدارة المختصة، وتكون مدة القيد سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة (15) يُجدد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه. ويجوز تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قدّم عذرًا تقبله الإدارة، ويتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتبارًا من تاريخ انتهاء القيد. الفصل الرابع صلاحيات الإدارة المختصة المادة (16) تتولى الإدارة المختصة مباشرة الأعمال الآتية: 1- مسك سجلات مدققي الحسابات. 2- إصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة. 3- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات. 4- الإشراف والرقابة على مكاتب وشركات التدقيق والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون. 5- أية مهام أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (17) يجوز للإدارة المختصة، شطب قيد مدقق الحسابات من السجل في أي من الحالات الآتية: 1- فقد أي شرط من شروط القيد. 2- انقضاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بالسجل دون تقديمه، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون. 3- عدم إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. 4- صدور حكم بات بإفلاس المدقق أو الحجر عليه. وفي جميع الأحوال، يُخطر من شُطب قيده بقرار الشطب. الفصل الخامس حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات المادة (18) لمدققي الحسابات البحرينيين المشتغلين مزاولة المهنة من خلال شركة تجارية وفقًا للشروط الآتية: 1- تأسيس شركة تضامن وفقًا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتُقيد الشركة في السجل. 2- أن يكون المدير المسؤول عن توقيع تقارير تدقيق الحسابات الصادرة عن الشركة من المقيدين في سجل مدققي الحسابات. 3- ألا يمارس أي من الشركاء المهنة إلا باسم الشركة ولحسابها. 4- ألا يكون أحد الشركاء شريكًا في أكثر من شركة واحدة. المادة (19) يجوز تأسيس شركات تجارية تضم شركاء من مدققي الحسابات المشتغلين وشركاء غير مؤهلين لممارسة المهنة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لقرار يصدر من الوزير يحدد شكل الشركات التي يجوز لهؤلاء الشركاء اتخاذها، والنسبة المسموحة لتملك غير المؤهلين، وكيفية تملك الحصص أو استردادها، وأنواع مسئولية الشركاء وحدودها، والمسؤول عن الإدارة والتوقيع على التقارير المالية، وقواعد الحفاظ على الاستقلالية، والضوابط الواجب على الشركة إتباعها عند وفاة أو تنازل أحد الشركاء المرخصين بمزاولة المهنة عن حصصه فيها، وأي ضوابط أخرى يحددها الوزير. المادة (20) يجب على مدققي الحسابات التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقًا للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وإتباع آداب المهنة وأصولها الفنية والالتزام بقواعد الشرف والأمانة المتعارف عليها في تدقيق الحسابات. المادة (21) لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته الآتي: 1- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة. 2- إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعملائه. 3- تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية. 4- أعمال التصفية. 5- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة. 6- الحصول على المستندات والمعلومات التي تمكنه من القيام بعمله، ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه. 7- إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق، وله الحق في التأكد من موجودات الجهة والتزاماتها، وفي زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على الوجه الأمثل. المادة (22) لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات ذات الصلة، وذلك كله بعد موافقة الإدارة المختصة. المادة (23) مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين المركزي بشأن شركات المساهمة العامة، يُعين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة، على ألا تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية، ولا يجوز تعيينه بعد ذلك إلا بعد مُضي سنتين ماليتين. ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى كل ثلاث سنوات. المادة (24) يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات، بالمخالفات التي يجدونها خلال عملية تدقيق الحسابات. كما يجب عليهم فورًا إبلاغ لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة (184) مكررًا من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 - إن وجدت - والمسؤولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها، عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم في أثناء عملهم. ويجب على مدققي الحسابات التحقق من صحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة التي يدقق حساباتها ومدى فاعليته في الحد من عمليات الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وعليه تضمين ذلك في التقرير المالي للشركة. المادة (25) يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات الصادرة من الوزارة أو متطلبات الحوكمة الصادرة من مصرف البحرين المركزي - بحسب الأحوال - والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل لإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن الأنظمة المحاسبية للشركة متوافقة مع أي متطلبات تفرض بموجب أي اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

مشاركة :