ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها. وتنص علي أنه فى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات. ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلى أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى فى شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة. وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :