السعودية تمنع مخالفي أحكام «الغش التجاري» من السفر

  • 8/11/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت السلطات السعودية منح النيابة العامة صلاحية أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، وذلك في إجراءات جديدة اتخذتها المملكة لتطبيق النظام بحق جميع مخالفي نظام الغش التجاري على أراضيها. وبحسب معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الجهات العليا في السعودية وجّهت وزارة الداخلية في حال صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية التي تحدد أنواع التجاوزات لهذا النظام، بإبعاده من المملكة ومنعه من دخولها وفقاً لضوابط تضعها وزراتي الداخلية والاستثمار. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر مؤخراً بعض التعديلات على مواد نظام مكافحة الغش التجاري المعتمد في المملكة، ليكون بذلك من حق النيابة العامة المطالبة بمنع سفر أي شخص يثبت عليه تبعاً للتحقيقات مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري المعتمد داخل البلاد لحين صدور الحكم النهائي الخاص بقضيته المرفوعة، وفي حالة تم ثبوت التهمة على أحد المقيمين غير المواطنين يتم إبعاده عن المملكة ومنع عودته مرة أخرى. وقرار مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي السعودي المشتملة على برقية وزير الاستثمار وخطاب من قبل وزير التجاري في شأن دراسة حالات إبعاد الأجنبي المخالف لأحكام نظام الغش التجاري من المملكة؛ حيث اطلع المجلس على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة للمجلس، أصدر الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين من النظام ليتوافق مع توجهات الدولة ومكافحة مخالفي النظام. ويعتبر المنتج المغشوش بحسب تعريف وزارة التجارة السعودية هو الفاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي والحيواني، وكذلك غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ومنتهية فترة صلاحيته أو ظهور عليه الفساد والتلف وتغيرت خواصه الطبيعية ومكوناته من حيث الشكل واللون والطعم والرائحة، إضافة إلى احتوائه على ديدان أو يرقات وحشرات وفضلات. ولمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بالبحث والتحري وتلقي البلاغات وضبط وحجز المنتجات المشتبه فيها وسحب عينات منها للفحص والتحليل وتحرير محضر بذلك، علاوة على ضبط إفادة المخالفين ودخول وتفتيش المنشآت وأماكن التخزين ووسائل النقل للتحقيق من وجود المخالفة ومصادرة وإتلاف المنتج، كما لدى المأمورين صلاحية إغلاق المحلات لحين تمكينهم من دخولها والاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء. ويعاقب مخالفو نظام مكافحة الغش التجاري بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار) أو السجن مدة تصل إلى 3 أعوام أو بهما معاً، ومصادرة المنتج والأدوات التي تم استخدامها في الغش وإتلاف السلع المغشوشة، إضافة إلى التشهير بالمخالف على نفقته وإغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز العام. وشهّرت وزارة التجارة السعودية الأسبوع الماضي بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء، إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 10 أيام ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة. وتؤكّد وزارة «التجارة» على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري حيث ينصّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة. وتحثّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

مشاركة :