ظاهرة التسوّل لها تأثيرات أخلاقية وسلوكية تتسبب في تشويه صورة المجتمع

  • 8/15/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وعي المواطن بتلك السلبيات وتعاونه في مواجهة هذه الظاهرة يكفل جهود الارتقاء بالمجتمع واستقرار منه تعمل وزارة الداخلية ممثلة بالمديريات الأمنية على مواجهة الظواهر غير القانونية التي تنتشر في المجتمع، كظاهرة التسوّل أو البيع الجائل عند الإشارات الضوئية، حيث يتم تكثيف الجهود لرصد حالات التسول، والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك برصد الحالات وتحويلها للمراكز المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث استطاعت المديرية الحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع. وللحديث حول هذه الظاهرة، كان لنا هذا اللقاء مع العميد صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، والذي أشار إلى أن ظاهرة التسول، لها تأثيرات سلبية على المجتمع منها الأخلاقية والسلوكية التي تتسبب في تشويه صورة المجتمع، كما أن هذه الظاهرة لها تأثير على الاستقرار الأمني، إذ أنها الغطاء الأول لعدة أنواع من الجرائم كالسرقات والتحرش الجنسي واستغلال الأطفال، ومن التأثيرات السلبية أيضا التأثير الاقتصادي، إذ أنه يؤدي الى تفشي البطالة، اذ تعتبر وسيلة لكسب الأموال دون مجهود، لذا فإن وعي المواطن بتلك السلبيات وتعاونه في مواجهة هذه الظاهرة يكفل جهود الارتقاء بالمجتمع واستقرار منه. ] هل لك تحدثنا عن تجربة المديرية في مواجهة ظاهرة التسوّل بأنواعها والبيع عند الإشارات المرورية وما الفرق بينهما؟ انتهجت مديرية شرطة محافظة المحرق نهجًا يعتمد على الشراكة المجتمعية في المقام الأول، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في خطة تم تنفيذها على ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى تم تخصيص دوريات في كافة مناطق محافظة المحرق، وذلك لرصد مواقع تواجد حالات التسوّل ورصد أساليب التسول والاستعطاف وتوثيقها، كما أجرت استبيان للجمهور لحصر أوقات التسول بالتعاون مع مركز تنمية العمل التطوعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما اعتمدت المديرية منهجًا تدريبيًا لعناصر الشرطة يختص بالتعامل مع حالات التسول واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تثبت الحالة التي وجد عليها المتسول وكيفية تحريز المضبوطات التي بحوزته. وتم في المرحلة الثانية ضبط حالات التسول التي تم رصدها وتحويلها للجهات المختصة وقد اختصت المرحلة الثالثة بتوعية الجمهور بأهمية التبليغ عن حالات التسول المرصودة من قبلهم، إذ خصصت المديرية أرقامًا للجمهور للتبليغ عن تلك الحالات. وأضاف العميد الدوسري أن هناك نوعين من أنواع التسول، اما ان يكون بشكل مباشر من طلب المساعدات المالية كمد اليد للناس او اظهار عاهة مستديمة أو حالة مرضية معينة مزيفة أو حقيقية يستغلها استعطافًا للمارة أو مرتادي الأماكن الحيوية أو بالقرب من المساجد والأسواق، والنوع الآخر وهو الغير مباشر ويعرف بالبيع الجائل وهو قيام الشخص ببيع السلع البسيطة أو الاستهلاكية أو الرخيصة مثل قوارير الماء أو الورد الطبيعي او المناديل الورقية. هناك صور أخرى للتسول كاستغلال الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك لاستعطاف الناس بصفتهم فئات أولى بالرعاية، كما أن هناك نوعا آخر من أنواع التسول وهو التسول الموسمي المرتبط بموسم معين كشهر رمضان أو بمناسبة معينة كالأعياد الوطنية. ] ما هي إجراءاتكم عند ضبط المتسولين والبائعين؟ يتم توثيق الحالة التي وجد عليها المتسول واستنادا للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد يتم تسليم المتسول البحريني للمرة الأولى الى دار متخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين ليتم دارسة حالته وبيان الأسباب التي أدت الى ممارسته للتسول مع تقرير اعانه شهرية له أو تأهيله للعمل المناسب وأما بالنسبة لمعتادي التسول والمتسولين الأجانب فيتم اثبات واقعة التسول وفتح قيد بها بالنظام الجنائي الموحد واحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ] ما هي العقوبة المقررة للمتسوّل؟ يعاقب القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، الفئة الأولى «اذا كان المتسول او المتشرد صحيح البنية او لديه مصدر رزق»: تشدد العقوبة بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادًا لنص المادة 7 من ذات القانون، أما اذا كان المتسول او المتشرد أجنبيًا أن تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة. الفئة الثانية «إذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس لديه مصدر رزق»: تكون العقوبة وفقًا لنص المادة 7/‏‏1 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد «الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين». أما إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة. الفئة الثالثة «تحريض او استخدام الأشخاص والأحداث»: أولاً: في حالة استخدام حدثًا أو سلمه للغير أو حرّض شخصًا على التسوّل أو دفع به إلى التشرد «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا أجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنص المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد. ثانيًا: في حالة المحرض وليًا وصيًّا على حدث أو مكلفًا بملاحظته او رعايته تكون العقوبة «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفقًا لنص المادة 8/‏‏2 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد. الفئة الرابعة حالة العودة إلى التسوّل أو التشرد: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة اذا عاد المحكوم عليه الى التسول أو التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته وفقا لنص المادة 9 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد. ] ما هي النصائح الموجهة للأشخاص عند رؤية المتسول أو البائع، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمن يريد الإبلاغ عن المتسول أو البائع؟ على الجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين المساهمة في تعزيز الشراكة المجتمعية بالتبليغ عن الحالات التي ترصد من قبلهم على قنوات الاتصال مع وزارة الداخلية بشكل عام لتلقي تلك البلاغات بشأن وجود حالات التسول في مختلف مناطق البلاد، اذ يكتفي بالتبليغ عن حالة او أسلوب التسول ووصف المتسول ومكان تواجده لتسهيل مهمة الشرطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، علمًا ان الإجراءات في مواجهة هذه الظاهرة تكفل العيش الكريم للمتسول بمنحه المساعدة اللازمة من قبل الجهة المختصة في سبيل مواجهة ذلك السلوك غير الحضاري.

مشاركة :