ردُّ مليوني درهم لدائن

  • 8/19/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين شاكٍ ومدين، برفض طلب الشاكي، لأنه تم إعلانه بتصحيح الخطأ المادي بالتاريخ المذكور بطريق اللصق، وأمرت برد مبلغ مليوني درهم للدائن، موضحة أن القضاء يتفق مع أسباب الحكم ووقائعه، وليس ثمة خطأ فيه استناداً إلى الوقائع التي استند إليها الحكم، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (دائن) دعوى قضائية ضد شخص استدان (مدين) منه مبلغ 5 ملايين درهم، مطالباً إياه بسداد المبلغ المستحق عليه والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة، أن الحكم المصحح قد بني على وقائع ثبتت لدى محكمة الموضوع؛ إذ ثبت فيها أن المدين قد سدد للدائن (الشاكي) مبلغ 5 ملايين درهم بشيكات صُرف بعض منها وارتد البعض الآخر، وأنها قدرت أن ذلك المبلغ أكثر من المستحق أتعاباً للدائن، فأمرت بإنقاصه إلى 3 ملايين، ولما كان ثابتاً لديها من وقائع الدعوى أن الدائن قد تسلم المبلغ كاملاً بشيكات أمرته برد ما زاد على المبلغ الذي قدرته؛ أي برد مبلغ مليوني درهم للمدين، وهذا قضاء يتفق مع أسباب الحكم ووقائعه، وليس ثمة خطأ فيه استناداً إلى الوقائع التي استند إليها الحكم. وأشارت إلى أنه لا أثر لما ينعاه الشاكي على الحكم بالبطلان لعدم إيداع منطوقه في اليوم المحدد للنطق به وإنما أودع بعد ذلك، ذلك أن الحكم اشتمل على أسبابه التي بني عليها وأودع في ملف الدعوى موقعاً من رئيس المحكمة والقضاة طبقاً للمادة 50 سالفة البيان، ونظراً لما تم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الشاكي لأنه تم إعلانه بتصحيح الخطأ المادي بالتاريخ المذكور بطريق اللصق، وأن منشأ النزاع وسبب التصحيح هو كون الشاكي لم يتسلم من المبلغ المتفق عليه سوى 3 ملايين ونصف والباقي عبارة عن جزء من شيكات ارتدت دون صرف، حيث إن هذا يشكل خطأ حسابياً في المبالغ التي تم استلامها من جانب الشاكي، فألزمه برد مبلغ مليوني درهم للمدين تأسيساً على استلامه كامل المبلغ وهو 5 ملايين، وأوضحت أن ما يثيره الشاكي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، بما يضحى معه الطعن في جميع مناحيه على غير سند وهو في حقيقته جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :