رفع مسودة قانون «إعلانات» جديد يواكب التطوّرات والتكنولوجيا

  • 8/20/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة أن قانون الإعلانات المعمول به حاليًا قديم جدًا ومر عليه حوالي نصف قرن، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صادر في عام 1973 وهو قصير ويتكون من 18 مادة فقط. وأضاف طرادة ان القانون كبقية القوانين القديمة «واسع وقصير» ويعتمد على اللائحة التنفيذية والدليل الاسترشادي الذي هو في الأصل مستمد من دولة الامارات العربية المتحدة ويحدد جميع التفاصيل، موضحًا أن العمل في تنظيم الإعلانات حاليًا في الجهات التنفيذية قائم على اللوائح التنفيذية التي يمكن تغييرها بقرارات وزارية. وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى أن هناك لجنة خاصة للنظر في مواقع الاعلانات مكونة من عدة جهات من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والبلديات وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، وتجتمع اجتماعات دورية مستمرة لمناقشة وتحديد مواقع الإعلانات المناسبة التي تحفظ السلامة المرورية وتحافظ على سلامة مستخدمي الطريق. وقال طرادة إن مجلس أمانة العاصمة قام برفع مسودة لقانون إعلانات جديد ينظم عملية الإعلانات في الشوارع؛ وذلك لحلّ المشكلات المرتبطة بالإعلانات، خصوصًا مع التغيرات والتطورات الكبيرة التي شهدها سوق الإعلانات وطريقة العرض، خاصة مع التطور التكنولوجي وظهور كثير من الإعلانات الإلكترونية والضوئية في الشوارع العامة، ويراعي أشكال الإعلانات الجديدة والمتغيرة، مؤكدًا أن الإعلانات المرخصة تمثل مصدر إيرادات مهم للبلديات وذلك من خلال تنظيم نصب اللوحات الإعلانية. وذكر أن العقوبات في القانون المعمول به حاليًا تصل إلى الغرامة بما لا يتجاوز 50 دينارًا لمن يعمل على كسر أو إزالة أو نزع أو تمزيق أو تشويه إعلان مرخص، والغرامة بما لا يتجاوز 100 دينار للإعلانات المخالفة للشروط. وأكد رئيس مجلس أمانة العاصمة أهمية وجود قوانين خصوصًا لتنظيم العمل الخدمي؛ وذلك للتطورات التي تحدث في هذا المجالات الخدمية باستمرار، مشددًا على أهمية الدفع بالقوانين الجديدة في السلطة التشريعية. وبحسب التعديلات التي أجراها أعضاء المجلس، فإن المشروع بقانون ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من باشر إعلانًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم بالإدانة يعاقب بالغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل يوم فيه الإعلان المخالف ما زال قائمًا على ألا تتجاوز الغرامة عشرين ألف دينار يتم تحصيلها من قبل البلدية المعنية، وللبلدية الحق في الامتناع عن تمرير أي معاملة للمخالف إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة». وبموجب مشروع القانون، فإنه يحظر مباشرة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها بأي طريقة على دور العبادة، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، وأسفلت الشوارع، والدوارات وتقاطعات الشوارع، والعلامات الإرشادية والمرورية وما يحجب رؤيتها، وأي أماكن أخرى يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. ويشـترط القانون المعمول به حاليًا أن يكــون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية.

مشاركة :