تفاصيل تطبيق القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري

  • 8/22/2021
  • 10:14
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

مسقط – الرؤية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا بتطبيق القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام) الجمارك الموحد فـي دول المجلس، يحظر استيراد البضائـــع المغشوشـــة أو الفاســـدة أو تصديرهــا أو إنتاجهــا أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع فـي أي من ذلك. ويعـــد مخالفـــا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1 - استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل فـي غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها. 2 - الخــداع أو الغــش فـي نوع البضاعــة، أو عددهـــا، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنهــا، أو طاقتهــا، أو عيارهــا، أو ذاتيتــها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشئها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها. 3 - الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل فـي غش البضائع. 4 - استعمال أوان، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات فـي تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 5 - تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 6 - حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. 7 - وصــف البضاعـــة أو الإعــلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة. المــادة ( 3 ) يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك. المــادة ( 4 ) يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك. المــادة ( 5 ) يلتــزم المــزود برد قيمــة البضائــع المغشوشــة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه فـي المطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المــادة ( 6 ) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له. المــادة ( 7 ) للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع فـي أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك. المــادة ( 8 ) أ   -   يحظر منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من تأدية أعمالهم. ب - يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. ج - مع عــدم الإخــلال بحــق صاحــب الشــأن فـي التقـــدم إلى المحكمـــة بطلـــب الإفــراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط. المــادة ( 9 ) يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه فـي حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق، أو إلغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن. المــادة ( 10 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه. المــادة ( 11 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (5) والبندين (أ-ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام). المــادة ( 12 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع فـي البضاعة - أو الشروع فيهما - باستعمال موازيـــن أو مكاييــــل أو مقاييـــس أو أختـــام أو ملصـــقات أو آلات فحـــص مزيفــة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة فـي غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان. المــادة ( 13 ) 1 - دون الإخلال بأحكام المادتين (11، 12)، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة فـي ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة فـي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية أو أي وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. 2 - للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. المــادة ( 14 ) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فـي المادتين (11، 12) إذا ثبت علمه بالجريمة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فـي وقوعها. ويكون مسؤولا بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه. المــادة ( 15 ) تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم فـي حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (1) سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.

مشاركة :