عاقبت محكمة مصرية، أمس، 7 بالسجن المؤبد والمشدد، في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«خلية أحرار الشام»، وارتبطت بتكوين جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا. تضمن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، معاقبة هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، وفاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 5 آخرين هم: عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، وسياف سلامة محمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برّأت المحكمة المتهم أحمد ربيع رشاد. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، كما أمرت بإدراجهم وتنظيم «أحرار الشام»، الذي انضموا إليه، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقراته. وتتعلق القضية بالفترة من 2016 حتى يونيو (حزيران) 2017. ووفق تحقيقات النيابة فإن المدان الأول «تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وأوضح أمر الإحالة أنه «تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة (أحرار الشام) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإلى شرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها. وأضاف أمر الإحالة: «قيام الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأنْ روّج لأفكار ومعتقدات جماعة (أحرار الشام)، الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها»، فانضم إليها المدانون من الثاني حتى الأخيرة. وذكر قرار الاتهام أن «المتهمة الثامنة موّلت جماعة إرهابية وأمدّتها بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرّضت الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها». وحرصت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، عقب إصدار حكمها، أمس، على توجيه رسائل إلى المجتمع، أكدت خلالها أن «أفكار التطرف ومفاهيم القتل والاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم، لا تمتّ إلى الشريعة الإسلامية بِصلة»، لافتة إلى أن «المتطرفين يدّعون كذباً أن أفكارهم المغلوطة هي جهاد». وفنّدت المحكمة ادعاءات المحكوم عليهم، مشيرة إلى أن «الجهاد الذي أقره الإسلام جاء فقط لصد العدوان ورفع الهوان عن المسلمين الذين تعرضوا للتعذيب والتهجير من منازلهم وسُلبت منهم حقوقهم»، مشددةً على أن المسلم مأمور شرعاً بألا يعتدي على أحد. وذكرت المحكمة أن «الجهاد أمر مشروع لهدف مشروع، بينما الإرهاب أمر غير مشروع أياً كانت غايته، لأنه وسيلته إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات والأعراض وزعزعة أمن المجتمع والإضرار به».
مشاركة :