أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحبس والغرامة عقوبة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الإلكترونية، بقصد تغيير تصاميمها أو إتلافها. وأوضحت أنه طبقاً للمادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل بغير تصريح موقعاً إلكترونياً بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالموقع الإلكتروني مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية والمدونات. وتعمل النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :