أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها، أمس الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة إتلاف مال الغير. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 424 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة
مشاركة :