أيّدت محكمة النقض في أبوظبي، القرار الصادر عن مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء، بشأن شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين، لإخلاله بواجبات مهنة المحاماة، على خلفية الشكوى المقدمة ضده في دعوى تعويض، لإبرامه اتفاقاً ينطوي على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير الأتعاب، وهو ما لا يجوز الاتفاق عليه طبقاً للقانون، إلى جانب عدم إعادة مبلغ التعويض الذي تسلمه بناء على التوكيل الصادر له من المدعي، ما يعد إخلالاً بالتزامه تجاه موكليه، وما تفرضه عليه أمانة المهنةِ. وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أبرم المشكو في حقه اتفاقاً مع الشاكي، لرفع قضية تعويض ضد مستشفى عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بزوجة الشاكي نتيجة خطأ طبي، على أن تكون الأتعاب بنسبة 25% من قيمة المطالبات المقضي بها، وقضي له بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، تسلّمها المحامي بموجب شيك تمكن من صرفه بالوكالة التي تبيح له ذلك، واقتطع منها ما يوازي النسبة المتفق عليها، ودفع في حساب زوجة الشاكي مبلغ 200 ألف درهم. في حين أن الشرط الذي ينطوي على تقاضي الأتعاب من التعويض المحكوم به، لا يجوز الاتفاق عليه إعمالاً للمادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه. وأوردت محكمة النقض في حيثيات الحكم، أن الثابت من أوراق الدعوى، عدم إعادة المبالغ المتسلّمة من قبل المشكو ضده، ولم يرد منها سوى 200 ألف درهم، ما يعد مخالفة لما تفرضه عليه أمانة المهنة وآدابها، المنصوص عليها في المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة، أو يؤثر في حقوق موكله بما تمليه عليه اعتباراتها أو مقتضيات الوكالة، ومن ثم يكون القرار الصادر بشطب اسم المشكو في حقه نهائياً من جدول المحامين قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما انتهى إليه من حيث الإدانة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :