ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الجمارك بإتلاف 22 حقيبة نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم Louis Vuitton، على نفقة الشركة التي استوردتها وألزمتها بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. الدعوى بحسب ما ورد في الأوراق تتحصل فيما ذكرته شركة بحرينية من أنها شركة تعمل في مجال إنتاج الحقائب، وغيرها من المنتجات التى تحمل العلامة التجارية Louis Vuitton المشهورة عالمياً والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية، وقد قام المدعى عليه الأول باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن حقائب يد نسائية منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاول إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بوقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة المستوردة وهى عبارة عن حقائب يد نسائية تحمل العلامة التجارية Louis Vuitton - وعددها (22) - في مواجهة المدعى عليها الثانية وأن يكون الاتلاف على نفقة المدعى عليه الأول، إلزام المدعى عليه الأول برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت الشركة المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على نسخة من شهادة تسجيل العلامة التجارية Louis Vuitton المسجلة باسم المدعية ونسخة من شهادة تجديد ذلك التسجيل، ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه الأول، ونسخة من خطاب الجمارك في شأن البضاعة محل التداعى. وبجلسة 31/12/2014 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وبجلسة 17/5/2015 ورد تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في إدارة الجمارك والمستوردة باسم المدعى عليه الأول عبارة عن حقائب نسائية مقلدة عددها (22) وتحمل العلامة التجارية Louis Vuitton. وقالت المحكمة أنه يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي، كما يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وإذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في إدارة الجمارك والمستوردة باسم المدعى عليه الأول عبارة عن حقائب نسائية مقلدة عددها (22) وتحمل العلامة التجارية Louis Vuitton (وهى علامة تجارية تملكها شركة لويس فيتون LV - المدعية - ومسجلة باسمها في مملكة البحرين)، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير، لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلي ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليه الأول، مع إلزام الأخير بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ --/400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامه بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها (22) حقيبة نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم Louis Vuitton، والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير، على نفقة المدعى عليه الأول، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :