«الاتحادية العليا» تحيل دعوى موظف ضد «العمل» إلى «الاستئناف»

  • 10/23/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به موظف لدى وزارة العمل ضد حكم قضى برفض دعواه التي يطالب فيها بإلغاء قرار الوزارة الخاص بإنهاء خدماته، وإعادته لوظيفته مرة أخرى، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً للتحقق من دفاع المدعي. وفي التفاصيل، أقام موظفٌ دعوى اختصم فيها وزارة العمل، مطالباً بإلغاء قرار إيقافه عن العمل، وإلزام الوزارة بإعادته إلى وظيفته، مع دفع مستحقاته المالية كافة، وتسوية وضعيته الوظيفية. وقال في دعواه إن الوزارة أصدرت قرارها بإيقافه عن العمل استناداً إلى تسجيل مقطع فيديو منشور بارتكابه مخالفات وظيفية، مع أن وقائع ما تم تسجيله لم يكن كاملاً، وصدر القرار من دون إجراء تحقيق إداري معه، ولم تعرض عليه الوقائع لإعداد دفاعه، ما يصبح معه القرار فاقداً لركن السبب في إصداره. الجزاء التأديبي ذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن الجزاء التأديبي، كأي قرار إداري، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً في الواقع، وفي القانون كركن من أركان انعقاده، وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس الذي يقوم عليه. وقضت محكمة أول درجة في جلسة 30 أبريل من العام الماضي، برفض الدعوى تأسيساً على أن الموظف اعتدى على بعض العاملين التابعين لمنشأة أثناء تفتيشه لها، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، لكن المدعي لم يرتضِ به، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال المدعي في طعنه إن حكم الاستئناف خالف القانون، وأخلّ بحق دفاعه، إذ قضى بمشروعية قرار إنهاء خدمته تأسيساً على ما نسب إليه من إخلال بواجباته الوظيفية والخروج عن مقتضاها، وذلك بضربه وإهانته بالسب والشتم لعمال مؤسسة أجرى تفتيشاً إدارياً عليها، وهي مخالفات غير ثابتة، وإنه هو الذي قوبل بالهجوم عليه من العاملين في المؤسسة، وشرعوا في الاعتداء عليه، وقد سبق أن اعتُدي عليه من طرفهم، وأن جهة عمله تعلم بذلك، لكن لجنة التأديب لم تبحث وتمحص بشكل دقيق في ما نسب إليه من مخالفات، وهو الدفع الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم ترد عليه، ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها في الأول من يوليو الماضي، طعن المدعي، موضحة أنه من المقرر، على ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن للمحكمة دوراً في إعمال رقابتها للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار، فإذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها، كان القرار صحيحاً، وأما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها، كان القرار فاقداً لركن من أركانه، وهو صحة السبب، ووقع مخالفاً للقانون. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد لحكم الدرجة الأولى، قضى بمشروعية قرار إنهاء خدمة المدعي، على سند أنه خالف مهام واختصاصات عمله، بقيامه بضرب العاملين في المنشأة المراد التفتيش عليها، وأنه تجاوز بفعله ذاك إلى المحظور، وقد عقدت لجنة تحقيق ورأت أن المدعي ارتكب خطأ جسيماً لا يصححه إلا إنهاء خدمته، وذلك لإساءته إلى الوزارة بشكل خاص والدولة عموماً، أي أنه أعطى سمعة سيئة للدولة في الخارج. وذكرت أن حكم الاستئناف لم يناقش الاتهامات المنسوبة إلى المدعي، والتفّت المحكمة عن بحثها والتمحيص في مضمونها، وانتهت إلى تأييد حكم الدرجة الأولى بمشروعية قرار إنهاء الخدمات بأسباب مقتضبة، من دون تدليل أو سند من القانون، مكتفية بالإشارة إلى أن المدعي أقر بما نسب إليه في محاضر التحقيق، حال أن التحقيق الذي أجري معه لا يتضمن لا دلالة ولا نصاً بإقراره بالمخالفات المنسوبة إليه، وقد جاء في المحضر، حول المنسوب إليه من ضرب العمال وشتمهم، أنه كان في حالة دفاع عن نفسه، والوقائع التي تم تصويرها كانت مركبة ومن دون صوت، ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن مخالفة القانون، ما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

مشاركة :