أدرجت محكمة مصرية 31 من عناصر تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، من بينهم عائشة الشاطر (ابنه خيرت الشاطر نائب المرشد لتنظيم «الإخوان»). وتواجه ابنة الشاطر اتهامات «بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد الدولة». ونسبت النيابة العامة في مصر للمتهمة وآخرين في عام 2018 تهم «مشاركة (جماعة إرهابية) في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية». فيما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بشأن إدراج المتهمين الـ31، وكذا قرار جديد بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية)». وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً»، بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم عام 2013». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وخيرت الشاطر، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». يشار إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، «إعادة إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون في شأن الفصل بـ«غير الطريق التأديبي» والخدمة المدنية. كان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في يوليو (تموز) الماضي على «تعديل (تشريعي) يسمح بعزل الموظفين الرسميين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لـ(تنظيمات إرهابية)». وقال مراقبون إن «مشروع القانون يستهدف فصل بعض الموظفين المنتمين إلى (الجماعات الإرهابية)». ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام». وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبية، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبية؛ إلا إذا أخل العامل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها... ويعد إدراج العامل على (قائمة الإرهابيين) قرينة جدية».
مشاركة :