رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رئيس مآتم الهملة السابق بإلغاء قرارات الأوقاف المتعلقة بتسجيل بعض القيود المحاسبية من كشوفاتها المحاسبية الخاصة بالمأتم التي قامت بتعميمها على الصحافة المحلية في 2019. وإلغاء قرارها بالامتناع عن تسجيل المبالغ العائدة (التعويضات) عن نقل ملكية بعض العقارات في قائمة الايرادات بكشوفها الخاصة بالمأتم، كما طلب ندب خبير محاسبي لمراجعة القيود الواردة بكشف الحساب، حيث أشارت المحكمة أن إعداد الأوقاف للكشوف المحاسبية المشار إليه أو النشر عنها في الصحف هو مجرد عمل من أعمال الإدارة المادية الذي يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التي يطعن عليها. كما أكدت أن مجلس الأوقاف الجعفرية صاحب السلطة التامة بالتولِّي على كل الأوقاف الخاصة التابعة لها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، وأن المدعي لم يقدم ما يفيد صدور قرار نهائي منه باعتماد تلك التقارير أو ما يفيد تقدمه باعتراض على تلك التقارير وقت رئاسته للمآتم أو صدور قرار إداري من الأوقاف يصلح أن يكون محل الإلغاء، وخاصة أنه هو المكلف بإثبات، بما يعني أن طلباته لم تصادف محلا، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وقال المدعي إن الأوقاف أصدرت بيانا صحفيا عمم على الصحافة المحلية بشأن كشوف الحسابات الخاصة بمأتم الهملة والعائدات منذ عام 2013 حتى تاريخ نشر البيان من دون السماح له بالاطلاع على تلك الكشوف باعتباره أنه من يتولى رئاسة المأتم وقتها قبل أن تعزله إدارة الأوقاف عن رئاسة المآتم، زاعما أن الكشوف تضمنت أرقاما غير دقيقة وبيانات غير صحيحة. إلا أن المحكمة في حيثيات رفضها الدعوى أكدت في البداية أنه المقرر لنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المستبدلة بالمرسوم رقم (3) لسنة 2021 أنه يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما. ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تُلحقان بالوزير المعنِي بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما، ويتولى كل مجلس إدارة الأوقافَ التابعة له واستغلالها وصرْف إيراداتها وحِفْظ أعيانها وتعميرها وِفْقًا لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. ولكل مجلس السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كل الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس. كما أوضحت المحكمة أن طلبات المدعي تلخصت في طلب إلغاء قرارات الأوقاف المتعلقة بتسجيل بعض القيود مثل مصروفات راتب حارس أمن مزرعة ومدفوعات مالية من كشوفاتها المحاسبية الخاصة بالمأتم التي قامت بتعميمها على الصحافة المحلية، وإلغاء قرارها بالامتناع عن تسجيل المبالغ العائدة (التعويضات) عن نقل ملكية بعض العقارات في قائمة الإيرادات بكشوف المدعى عليها الخاصة بمأتم الهملة، فيما أكدت أن إعداد إدارة الأوقاف للكشوف المحاسبية أو النشر عنها في الصحف هو مجرد عمل من أعمال الإدارة المادية الذي يخرج عن نطاق القرارات الإدارية وذلك لعدم انطوائها بذاتها على خصائص ومقومات القرار الإداري الذي يقصد إلى إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. كما أشارت أن المدعي لم يقدم ما يفيد صدور قرار نهائي باعتماد تلك التقارير أو ما يفيد تقدمه بثمة اعتراض على تلك التقارير بصفته السابقة وصدور قرار إداري منه يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وهو المكلف بإثبات دعواه، بما يعني أن طلباته لم تصادف محلاً، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بحكم المادة (192) من قانون المرافعات. وعن طلب مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تقدرها في ضوء طبيعة موضوع الدعوى والجهد المبذول بمبلغ قدره 200 دينار وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤديه إلى المدعى عليها – إدارة الأوقاف الجعفرية - فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي برسوم الدعوى، ومبلغ قدره 200 دينار يؤديه للمدعى عليها – إدارة الأوقاف الجعفرية - مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :