المحكمة: المدعي معزول وليس له صفة للتقاضي باسم المأتم رفضت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية دعوى رئيس مأتم الهملة السابق بإلغاء قرارات الأوقاف المتعلقة بتسجيل بعض القيود المحاسبية من كشوفاتها المحاسبية الخاصة بالمآتم التي قامت بتعميمها على الصحافة المحلية في 2019. وإلغاء قرارها بالامتناع عن تسجيل المبالغ العائدة (التعويضات) عن نقل ملكية بعض العقارات في قائمة الإيرادات بكشوفها الخاصة بالمأتم، حيث أكدت المحكمة أن الثابت من كتاب مدير إدارة الأوقاف الجعفرية أنه صدر قرار مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بعزل رافع الدعوى من ولاية المأتم، ومن ثم فإنه منذ ذلك التاريخ لم يًعد المستأنف الأول له صفة في الولاية على المأتم ولا يحق له التقاضي باسم المآتم أو إقامة ثمة دعاوى. وكان المدعي رفع دعوى أشار فيها أن الأوقاف أصدرت بيانا صحفيا عمم على الصحافة المحلية بشأن كشوف الحسابات الخاصة بمأتم الهملة والعائدات منذ عام 2013 حتى تاريخ نشر البيان من دون السماح له بالاطلاع على تلك الكشوف باعتباره أنه من يتولى رئاسة المأتم وقتها قبل أن تعزله إدارة الأوقاف عن رئاسة المآتم، زاعما أن الكشوف تضمنت أرقاما غير دقيقة وبيانات غير صحيحة. إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواه وأكدت في حيثيات رفضها أن المقرر لنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المستبدلة بالمرسوم رقم (3) لسنة 2021 أنه يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما. ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تُلحقان بالوزير المعنِي بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما، ويتولى كل مجلس إدارة الأوقافَ التابعة له واستغلالها وصرْف إيراداتها وحِفْظ أعيانها وتعميرها وِفْقًا لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. ولكل مجلس السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كل الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس. كما أوضحت المحكمة أن طلبات المدعي تلخصت في طلب إلغاء قرارات الأوقاف المتعلقة بتسجيل بعض القيود مثل مصروفات راتب حارس أمن مزرعة ومدفوعات مالية من كشوفاتها المحاسبية الخاصة بالمأتم التي قامت بتعميمها على الصحافة المحلية، وإلغاء قرارها بالامتناع عن تسجيل المبالغ العائدة (التعويضات) عن نقل ملكية بعض العقارات في قائمة الإيرادات بكشوف المدعى عليها الخاصة بمأتم الهملة، فيما أكدت أن إعداد إدارة الأوقاف للكشوف المحاسبية أو النشر عنها في الصحف هو مجرد عمل من أعمال الإدارة المادية الذي يخرج عن نطاق القرارات الإدارية وذلك لعدم انطوائها بذاتها على خصائص ومقومات القرار الإداري الذي يقصد إلى إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. كما أشارت أن المدعي لم يقدم ما يفيد صدور قرار نهائي باعتماد تلك التقارير أو ما يفيد تقدمه بثمة اعتراض على تلك التقارير بصفته السابقة وصدور قرار إداري منه يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وهو المكلف بإثبات دعواه، بما يعني أن طلباته لم تصادف محلاً، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات. وطعن المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي أكدت أن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة كتاب مدير إدارة الأوقاف الجعفرية أنه صدر قرار مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بعزل المستأنف الأول من ولاية المأتم، ومن ثم فإنه منذ ذلك التاريخ لم يًعد المستأنف الأول له صفة في الولاية على المأتم ولا يحق له التقاضي باسم المأتم أو إقامة ثمة دعاوى بشأنه، وأشارت أن ما انتهى إليه حكم أول درجة في منطوقه من عدم قبول الدعوى يستوي في نتيجته مع ما انتهت إليه محكمة الاستئناف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :