رفض دعوى رئيس مأتم الهملة السابق ضد الجعفرية

  • 1/9/2022
  • 09:34
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة: المدعي معزول وليس له صفة للتقاضي باسم المأتم رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئنافية‭ ‬المدنية‭ ‬دعوى‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬الهملة‭ ‬السابق‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرارات‭ ‬الأوقاف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسجيل‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬المحاسبية‭ ‬من‭ ‬كشوفاتها‭ ‬المحاسبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمآتم‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتعميمها‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬وإلغاء‭ ‬قرارها‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬المبالغ‭ ‬العائدة‭ (‬التعويضات‭) ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإيرادات‭ ‬بكشوفها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمأتم،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أنه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بعزل‭ ‬رافع‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬المأتم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬لم‭ ‬يًعد‭ ‬المستأنف‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬صفة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬المأتم‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬التقاضي‭ ‬باسم‭ ‬المآتم‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬ثمة‭ ‬دعاوى‭.‬ وكان‭ ‬المدعي‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الأوقاف‭ ‬أصدرت‭ ‬بيانا‭ ‬صحفيا‭ ‬عمم‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬بشأن‭ ‬كشوف‭ ‬الحسابات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمأتم‭ ‬الهملة‭ ‬والعائدات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬البيان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الكشوف‭ ‬باعتباره‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬المأتم‭ ‬وقتها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعزله‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬المآتم،‭ ‬زاعما‭ ‬أن‭ ‬الكشوف‭ ‬تضمنت‭ ‬أرقاما‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬وبيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬ إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬رفضت‭ ‬دعواه‭ ‬وأكدت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬رفضها‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما‭ ‬المستبدلة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬أنه‭ ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مجلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬ويكون‭ ‬المجلسان‭ ‬هيئتين‭ ‬مستقلتين‭ ‬تُلحقان‭ ‬بالوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الإشراف‭ ‬عليهما،‭ ‬ويتولى‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقافَ‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرْف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحِفْظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وِفْقًا‭ ‬لمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ولكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭. ‬ كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬طلبات‭ ‬المدعي‭ ‬تلخصت‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إلغاء‭ ‬قرارات‭ ‬الأوقاف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسجيل‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬مثل‭ ‬مصروفات‭ ‬راتب‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬مزرعة‭ ‬ومدفوعات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬كشوفاتها‭ ‬المحاسبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمأتم‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتعميمها‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرارها‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬المبالغ‭ ‬العائدة‭ (‬التعويضات‭) ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإيرادات‭ ‬بكشوف‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الخاصة‭ ‬بمأتم‭ ‬الهملة،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬للكشوف‭ ‬المحاسبية‭ ‬أو‭ ‬النشر‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الإدارة‭ ‬المادية‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬انطوائها‭ ‬بذاتها‭ ‬على‭ ‬خصائص‭ ‬ومقومات‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬يقصد‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬قانوني‭ ‬معين‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنًا‭ ‬وجائزًا‭ ‬قانونًا،‭ ‬وكان‭ ‬الباعث‭ ‬عليه‭ ‬ابتغاء‭ ‬مصلحة‭ ‬عامة‭.‬ كما‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬باعتماد‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬تقدمه‭ ‬بثمة‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬بصفته‭ ‬السابقة‭ ‬وصدور‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬منه‭ ‬يصلح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محلا‭ ‬لدعوى‭ ‬الإلغاء،‭ ‬وهو‭ ‬المكلف‭ ‬بإثبات‭ ‬دعواه،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬طلباته‭ ‬لم‭ ‬تصادف‭ ‬محلاً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستتبع‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لانتفاء‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬الخصومة‭ ‬ومحلها‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬مصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعي‭ ‬عملاً‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭.‬ وطعن‭ ‬المدعي‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬وبصفة‭ ‬خاصة‭ ‬كتاب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬أنه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بعزل‭ ‬المستأنف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬المأتم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬لم‭ ‬يًعد‭ ‬المستأنف‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬صفة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬المأتم‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬التقاضي‭ ‬باسم‭ ‬المأتم‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬ثمة‭ ‬دعاوى‭ ‬بشأنه،‭ ‬وأشارت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬منطوقه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬يستوي‭ ‬في‭ ‬نتيجته‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلا،‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددًا‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفين‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

مشاركة :