«الخدمة الوطنية» تبدأ إحالة مخالفات جهات العمل إلى القضاء

  • 10/26/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون التي تهاونت في تطبيقه، والتقيد بما ورد فيه من التزامات وواجبات واحترام القانون. وأكدت الهيئة أنها ستحيل كل الشكاوى التي تصل إليها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة المقصّرين قانونياً، وذلك بعد أن تمت مخاطبة عدد منهم بهذا الشأن، ولكن لم يبدوا تعاونهم في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن، للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته. وكانت الهيئة قد دعت كل الجهات الحكومية والخاصة في الشهر الماضي إلى ضرورة التعاون والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد الازدياد في تلقي الهيئة الشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، إضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل عن ترشيح موظفيها حسب الأنظمة التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بناء على القانون، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة 12 التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق حسب الأنظمة المتفق عليها مسبقاً. شروط وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون، حيث يلزم القانون جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص باحتفاظ من يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو عمله أو أي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، كما يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات في الوقت المحدد وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، دون استقطاعها نهائياً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. إجازات قالت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إنه بشأن الإجازات المستحقة قانونياً للموظفين طوال فترة تأديتهم الخدمة الوطنية أنها تستمر لمدة 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى أو سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة بغض النظر عن المهنة، إنه يجب على جهات العمل مراعاة ظروف موظفيها بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي، ومنحها لهم حسب الأنظمة المتبعة لديها، وعدم إلغائها.

مشاركة :