أكد رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إحالة مرتكبي مخالفات مرورية إلى القضاء بتهم جنائية، موضحاً أن النيابة العامة تحرص على تطبيق قانون العقوبات، على السائقين الذين يتسببون في تعريض حياة آخرين للخطر باستخدام مركباتهم، لافتاً إلى صدور أحكام بالحبس على أشخاص ثبت عليهم ذلك. وفاة سائق دراجة هوائية توفي سائق دراجة هوائية تحت عجلات مركبة، قبل يومين، إذ انحرف سائق المركبة خلف شاحنة، محاولاً اجتيازها عبر كتف الطريق، إلا أنه وجد الدراجة الهوائية أمامه، فصدمها من الخلف، ما أدى إلى وفاة سائقها. وأفاد شهود عيان بأن سائق السيارة لم يترك مسافة كافية بين سيارته والشاحنة التي أمامه، ما حال دونه وتلافي الدراجة. وسجلت نيابة السير والمرور نحو 2000 قضية مرورية وشكوى، خلال الربع الأول من العام الجاري، أحيل 22 منها إلى المحكمة، وفق قانون العقوبات وليس قانون السير. من جهته، ذكر رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن المجلس أوصى بتطبيق عقوبة اتحادية عاجلة، تتمثل في حبس السائق المتهور فور ضبطه، حتى لو كان الحبس لمدة يوم أو ساعة، قبل إحالته إلى النيابة، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء يحقق مزيداً من الردع». وتفصيلاً، أكد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة التفريق بين ارتكاب مخالفة عادية مدرجة في قانون السير، مثل عدم ترك مسافة كافية أو الانحراف المفاجئ، أو السرعة الزائدة، وبين تحول هذه المخالفات ذاتها إلى نوع من أفعال تعريض حياة الآخرين للخطر، شارحاً أن «عدم ترك مسافة كافية يمكن أن يتحول إلى التصاق عدواني يثير الارتباك ويؤدي إلى وقوع حادث، وكذلك الانحراف المفاجئ يمكن أن يكون ناجماً عن طارئ ظهر فجأة أمام السائق، ويمكن أن يكون سلوكاً متهوراً من شخص يقود بطريقة عدائية يغير فيها مسربه بين لحظة وأخرى معرضاً حياة غير للخطر». وأفاد الفلاسي بأن «عضو النيابة يتولى تقدير طبيعة المخالفة، ويستند في ذلك إلى أمور مهمة، منها إفادة المبلغ، وأقوال الشهود، إضافة إلى تسجيلات الفيديو أو الصور - إذا توافرت كاميرات في المكان - وفي حال التأكد من أن المخالفة تتجاوز إلى سلوك تعريض حياة الآخرين للخطر، يطالب بتطبيق قانون العقوبات على مرتكبها، وليس قانون السير». وقال إن «هناك تعليمات واضحة من النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان، يتم تنفيذها منذ قرابة عامين، بالمطالبة بتطبيق قانون العقوبات، وليس قانون السير والمرور فقط، بحق كل من يعرض حياة آخرين للخطر. وفي حال نجم ضرر عن تصرف السائق، فإن الحبس يكون وجوبياً، ويصل إلى ثلاث سنوات، حسب حجم الضرر وتقدير المحكمة، إضافة إلى وقف رخص القيادة لفترات متفاوتة». وتابع أنه «في حال عدم وقوع ضرر ناتج عن تعريض حياة الآخرين للخطر، تطالب النيابة بالحبس أو الغرامة، التي وصلت في بعض القضايا إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى وقف رخصة القيادة لفترات متفاوتة». وأفاد بأن «النيابة لا تكتفي أحياناً بمجرد إحالة السائق إلى المحكمة وفق قانون العقوبات، بل تستأنف أمام المحكمة طالبة تشديد العقوبة، إذا استقر في يقينها أن الفعل الذي قام به السائق يستحق ذلك، وفي حال وقوع حوادث ناجمة عن التهور يحبس السائق احتياطياً، ويحال إلى المحكمة». وأكد الفلاسي أن «على الجميع الانتباه إلى هذه النقطة، لأن كثيراً من السائقين يعتقدون أن الغرامات المدرجة في قانون السير والمرور هي أقصى ما يمكن توقيعه عليهم، لكن الواقع مختلف كلياً. ولدى النيابة مطالبات شبه يومية في بعض الفترات باستخدام قانون العقوبات على سائقين متهورين، بتهمة تعريض حياة آخرين للخطر باستخدام مركبة»، مشيراً إلى أن «الطرق العامة ليست مضماراً للممارسات التي تمس سلامة مستخدميها، وهناك تعليمات واضحة من النائب العام بعدم التهاون في مثل هذه الحالات، والنيابة تلتزم بذلك بالتعاون مع مراكز الشرطة في الإمارة والإدارة العامة للمرور». من جهته، قال اللواء محمد سيف الزفين إن مجلس المرور الاتحادي اقترح الحبس الفوري للسائق المتهور، فترة تراوح بين ساعة ويوم، قبل اتخاذ إجراء لاحق معه، سواء بتحرير بلاغ جنائي ضده وإحالته إلى نيابة السير، أو الإفراج عنه، حسب فداحة تصرفه. وأضاف أن مجلس المرور الاتحادي لم يجعل مفهوم التهور فضفاضاً، بل حرص على وضع معايير محددة، تشمل حزمة من المخالفات الخطرة، مثل الالتصاق العدواني بالمركبات، أو ما يعرف بعدم ترك مسافة كافية، والقيادة بطريقة متهورة من خلال الانحراف المفاجئ، وكذلك السرعة التي تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مؤكداً أنه بتحرير مخالفة مرورية حيال هذه التصرفات غير كافٍ. وأشار الزفين إلى أن شرطة دبي بدأت، عملياً، تجربة أجهزة رادار حديثة، لضبط المخالفات التي تصنف باعتبارها عدوانية أو خطرة، مثل عدم ترك المسافة، أو ما يمكن اعتباره التصاقاً عدوانياً بالمركبات، رغم صعوبة تحديد المسافة الكافية، وما إذا كان هناك التصاق عدواني من عدمه. وتابع أن «إشكالية بعض المخالفات هي وجود نصوص في قانون السير تحدد عقوبتها، لكن النيابة هي التي تتولى مسؤولية تحديد ما إذا كانت المخالفة تستحق توصيف (تعريض حياة الآخرين للخطر) من عدمه»، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعكف على تطوير دور الرادارات لتوثيق التجاوزات الخطرة، في حال طلبتها النيابة. وسجلت نيابة السير والمرور نحو 2000 قضية مرورية وشكوى، خلال الربع الأول من العام الجاري، أحيل 22 منها إلى المحكمة، وفق قانون العقوبات وليس قانون السير. واحتلت مخالفة «عدم تقدير مستعملي الطريق» المرتبة الأولى في قائمة أسباب الحوادث المرورية، بواقع 42 حالة وفاة، ومخالفة «عدم ترك مسافة كافية بين المركبات» المرتبة الثانية، بواقع 38 حالة وفاة، تلتها «الانحراف المفاجئ»، التي تسببت في وقوع 37 حالة وفاة، ثم «السرعة الزائدة» التي تسببت في وقوع 15 حالة وفاة، بحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي للعام الماضي.
مشاركة :