سجن مواطن 6 أشهر نصب على آخر «إلكترونيا»

  • 10/27/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة العامة بالزلفي حكما شرعياً بالسجن والجلد والتشهير لمواطن، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقضت المحكمة العامة بالزلفي بإدانة المواطن س.ع.ع.ق بالنصب والاحتيال على مواطن بأخذ مبلغ مالي منه، واتخاذ صفة غير صحيحة على موقع بالإنترنت، بقصد الاستيلاء على مال لنفسه. وأصدرت المحكمة العامة بالزلفي ضد المدان حكما بالسجن ستة أشهر، يحتسب منها تاريخ توقيفه، بناء على المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والجلد مائة وخمسين جلدة، والغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها لمن أساء استخدامها. كما حكمت بالتشهير بالمدان ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المدعى عليه. من جانبه، قال المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي: إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وأضاف القريشي: إن النظام فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

مشاركة :