السجن لأربعة إرهابيين أدينوا بالانضمام لداعش وانتهاج الفكر التكفيري

  • 10/27/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين أربعة إرهابيين في عدة قضايا مختلفة أدينوا بالمشاركة بالقتال في سورية والانضمام لداعش وانتهاج الفكر التكفيري وغير ذلك من إدانات ثبتت بحقهم، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة وإبعاد الأجانب خارج البلاد. ففي الحكم الأول أدانت المحكمة متهماً سعودياً بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم وحمل السلاح والمشاركة في حراسة المعسكرات لديهم ومحاولة المشاركة في القتال تحت رايتهم العمية الضالة دون إذن ولي الأمر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي، وقررت تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ودفعه غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من ذات النظام. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً آخر يقضي بإدانة متهم سوري الجنسية -مقيم بالمملكة-؛ بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لنظام الحكم في المملكة وتكفير رجال الأمن وتأييده للقتال في بعض أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بإرسال بعض الأموال إلى سوريا لشراء الذخيرة لبعض الكتائب المتقاتلة هناك وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه والكتب والنشرات المحظورة بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها عشرة أشهر بناء على المادة (18) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1433ه. وأدين آخر (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سوريا والمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب المقاتلة هناك والاشتراك في حماية وحراسة أحد حواجزها وتدربه على الأسلحة معهم والمشاركة في التدريبات العسكرية واللياقية ومبايعة أحد قادة التنظيم واجتماعه بأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري وتستره على بعض المنسقين لخروج الشباب إلى أماكن الصراع، وأنكر المتهم في جوابه على من ينتهجون المنهج التكفيري، حيث عاد إلى المملكة بعدما تبين له حقيقة المقاتلين في سورية من تلقاء نفسه لذلك فقد عزرته المحكمة بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات. فيما أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً آخر يقضي بثبوت إدانة مواطن بالدعوة والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) على نزع يد الطاعة لولاة الأمر والخروج عليهم وبذل البيعة لغيرهم، والتلفظ عليهم ووصفهم ووصف أهل هذه البلاد بألفاظ نابية ومسيئة والطعن في مفتي البلاد وتخزينه في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ما من شأنه المساس بالنظام العام وتعاطيه المواد المخدرة والمحظورة (حشيش كبتاجون). وتقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) المستخدمة من قبله في جرائمه إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وجلده ثمانين جلدة لتعاطيه الحشيش ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

مشاركة :