أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطنين اثنين، الأول عشر سنوات، والآخر مدة 13 سنة، وذلك لإدانتهما بتهمة مناصرة داعش الإرهابي، والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة إلى اتباعهما المنهج التكفيري. وأوضحت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام معرفه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء. وأدانت المحكمة المتهم لمتابعته للحسابات على "تويتر" المخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية، ومشاركته في المظاهرة والتجمهر في الطائف وحديثه عن الظلم، الذي يتعرض له الموقوفون في القضايا الأمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهتافه بعبارات مسيئة لمقام وزير الداخلية، ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة كتاب (الفن العسكري الإسلامي أصوله)، بالإضافة إلى مصادرة الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية. كما أثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وعدداً من حكومات الدول العربية والخليجية، ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي كتباً ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر. وأوضحت المحكمة إدانة المتهم بإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمتابعة أحداث سورية والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سورية كداعش والنصرة المناوئة للدولة، ومحاولته الانتحار بتجريح جسده أدخل على أثرها المستشفى ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته (هاتف جوال مع ذاكرة البيانات، التي بداخلها وحاسب آلي محمول)، استناداً إلى المادة 13 من ذات النظام وإغلاق حسابه نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي من ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
مشاركة :