أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين استدرجتا فتاة وأجبرتاها على ممارسة الدعارة مقابل التكسب من ورائها، إلا أنها استطاعت الهروب منهما عن طريق مساعدة أحد الزبائن الذي استمع لمعاناتها وقرر مساعدتها في إبلاغ الشرطة. وقالت المجني عليها إن المتهمة الأولى قامت بخداعها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين مستعينة بأصدقائها في موطنها، وقد تمكنت المتهمة من جلبها إلى مملكة البحرين بعد أن قامت بإرسال مبلغ تذكرة السفر إليها، وعند حضورها إلى مملكة البحرين قامت بمساعدة من المتهمة الثانية بتوفير عمل لها بسوبر ماركت إلا أنها بعد فترة قليلة تم نقلها إلى إحدى الشقق المفروشة، وأخبرتها المتهمة بأن السوبر ماركت تم إغلاقه وليس أمامها سوى العمل في الدعارة، وعندما رفضت أخبرتها المتهمة بأن عليها دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل حصولها على جواز سفرها وإلا فستتعرض للضرب. وأضافت أن المتهمة قامت بنقلها إلى عدة فنادق وشقق مفروشة واحتجزتها فيها وقامت بإجبارها على ممارسة الدعارة بحجة دفع تكاليف جلبها من بلادها، كما قامت باستقطاب الزبائن وأجبرتها على ممارسة الدعارة معهم نظير تحصل المتهمة الثانية على الأموال وتسليمها للأولى، بالإضافة إلى عمل المتهمة الثالثة معهما في تحصيل ريع عمل الدعارة وجلب الزبائن. وتمكنت المجني عليها من الهروب بمساعدة أحد الزبائن, إذ أبلغته بأنها محتجزة، فحاول إيهام المتهمة الأولى بعد الاتفاق مع المجني عليها بإعطائها مبلغ 2500 دينار مقابل مرافقة المجني عليها له مدة شهر وحصولها على جواز سفرها إلا أن المتهمة رفضت فعرض عليها حصولها على 500 دينار مقابل خروج المجني عليها معه مدة 5 ساعات فوافقت، وبمجرد خروجهما قاما بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة فألقوا القبض على المتهمتين. باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستمعت لأقوال شهود الواقعة واستجوبت المتهمتين وأمرت بحبسهما بعد أن أسندت إليهما أنهما في غضون عام 2020، الأولى والثانية اتجرتا في شخص المجني عليها بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن استقبلتاها وآوتاها في شقق وحجزتا حريتها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة، ثانيا حجزتا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض التكسب من ورائها، وحرضتا المجني عليها على ممارسة الدعارة، واعتمدتا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة. كما أسندت إلى المتهمة الثالثة تهمة تحريض الغير على ممارسة الدعارة واعتمدتا بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة أعمال الدعارة.
مشاركة :