أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها زوجته السابقة، بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه. وقال شارحاً دعواه، بأنه والمشكو عليها، جمعتهما سوياً علاقة مودة، توجت بزواجهما الذي أنتج أبناء، إلا أن هذه العلاقة، ومع مرور السنوات، بدأت تطرأ عليها متغيرات عديدة، حولتها من واحة استقرارهم الأسري، إلى مكان يصعب معه دوام الحياة الزوجية بينهما. وأضاف: حاولت مراراً وتكراراً حل الخلافات التي شهدتها حياتنا الزوجية، بكافة الطرق الودية، إلا أن المناقشات والحلول، وصلت مع الأيام إلى نهايتها، لأقرر حينها التوجه إلى المحكمة، في محاولة أخيرة مني لحل تلك الخلافات، أو إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق. قرار وتابع: أصدرت المحكمة حكماً بتطليقها، نظراً للأضرار الكبيرة التي ألحقتها به، والتي تثبت استحالة دوام العشرة، لافتاً إلى أن الطلاق سبب له أضراراً، أهمها خسارته لها، وهدم كيان الأسرة، وما لحق الأبناء من أذى نفسي ألمّ بهم. وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة التي يطالب فيها الشاكي، المشكو عليها بالتعويض عنها، هي في حقيقتها مجازة، كون طلب الطلاق يحق لأي طرف من أطراف العلاقة الزوجية، كما أن الشاكي لم يقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على إلحاق المشكو عليها بأي أضرار له، فضلاً عن أنه هو من طلب الطلاق منها، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المشكو عليها. وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :