رفضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة دعوى رفعتها أرملة (آسيوية)، تطالب بتعويضها عن الأضرار النفسية والأدبية جراء وفاة زوجها بحادث عرضي، رغم صدور قرار من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 50 ألف درهم، بموجب عقد تأمين على الحياة كان زوجها أوصى بأن تستفيد زوجته من المبلغ بعد وفاته. وتفصيلاً، أفادت المدعية في صحيفة الدعوى بأن زوجها حرر قبل وفاته عقد تأمين على حياته لصالحها، بحيث تغطي وثيقة التأمين في حالات الوفاة بحادث 50 ألف درهم، وتغطي حالات الأمراض الخطرة بقيمة 20 ألف درهم. وأوضحت أنها تقدمت بطلب لشركة التأمين، للحصول على مبلغ وثيقة التأمين إثر وفاة زوجها، إلا أن الشركة رفضت سداد المبلغ فلجأت إلى لجنة التسوية وحل نزاعات التأمين للحصول على المبلغ، حيث قررت اللجنة إلزام الشركة بأن تؤدي لها المبالغ المثبتة في وثيقة التأمين، إلا أنها رفضت الالتزام بقرار اللجنة. وأضافت أنها قررت المطالبة بالتعويض المناسب عن وفاة زوجها، وفقاً لوثيقة التأمين الصادرة لصالحها، والجابر للأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بها، على أساس أن المبلغ الذي قررته لجنة التسوية ضئيل، ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بها، خصوصاً أنها أم لثلاثة أبناء. وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن الثابت في بوليصة التأمين أن المتوفى أبرم عقد تأمين على الحياة مع شركة التأمين، والمبلغ المستحق يكون بقيمة 50 ألف درهم، تستفيد منه زوجته في حال وفاته. ولفتت إلى أن الزوجة اشتكت شركة التأمين للمطالبة بتعويضها عن وفاة زوجها، وصدر قرار من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين لصالحها، حيث لم يثبت طعن المدعية على قرار اللجنة، وعليه فإن القرار يصبح قطعياً واجب النفاذ، وتستنتج معه المحكمة أنه سبق إلزام المدعى عليها بموجب قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بأداء المبلغ المتفق عليه. وأشارت إلى أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وأن البين من عقد التأمين أن المبلغ المتفق عليه تستفيد منه المدعية بصفتها زوجة المؤمن له، فإن مطالبة المدعية بالتعويض لها عما لحقها من ضرر معنوي، ومطالبتها بمبالغ مالية أخرى، تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد التأمين، ومعه تقضي المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :