التعديل الأول المادة ( 53 ) الفقرة (1)* النص الحاليعلى كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات الآتية:أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة.ب. أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.* النص المقترحعلى كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات الآتية:أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة أو إلى مؤسسة فردية أو أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها.ب. أي مقابل تم استلامه فيما يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة أو إلى مؤسسة فردية أو أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.ج. التوريدات البينية.د. تصدير السلع أو توريد الخدمات إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية - بحد أدنى - التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.التعديل الثاني المادة ( 53 ) الفقرة (2)* النص الحالييجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.* النص المقترحيجوز للعميل الخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.التعديل الثالث المادة (53) الفقرة ( 3)* النص الحالييجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. ويكون المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات عن التوريد.* النص المقترحيجوز للخاضع للضريبة الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه ويكون المورد مسؤولًا عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.التعديل الرابع المادة 53 الفقرة (4)* النص الحالييجوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد منفصل للسلع أو الخدمات شريطة أن تكون جميع التوريدات المتضمنة في ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس المورد في نفس الفترة الضريبية.* النص المقترحيجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد على شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة -بحد أدنى- التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.التعديل الخامس المادة 53 الفقرة (7)* النص الحالييجوز إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف ريال، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.* النص المقترحأ. دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة في أي من الحالتين الآتيتين:1 ) توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة «أ» من الفقرة الأولى من هذه المادة.2 ) أي مقابل تم استلامه فيما يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة «ب» من الفقرة الأولى لهذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.ب. استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الأولى «أ» من هذه المادة يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة في حال كانت قيمتها تقل عن ألف ريال.ج. يتم إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو تاريخ استلام المقابل وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق. وذلك فيما عدا التوريدات الواردة في الفقرة «د» من هذه الفقرة والتي يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير المتعلقة بها في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، شريطة أن تتضمن الفواتير - كحد أدنى- بيانات العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.د. 1) توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.2) أي توريدات أخرى يصدر بها قرار من محافظ الهيئة.هـ. يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء وفق الفقرتين «ج» «و» «د» من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد على شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة - كحد أدنى- بيانات العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.التعديل السادس المادة 53 الفقرة (9)* النص الحاليدون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة. يتم حذفها واستبدالها بالنص الجديد المقترح حيث تم تضمين نص الفقرة القديم ضمن الفقرة (7) المعدلة.* النص المقترحيكون لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقا لهذه المادة، كما يكون له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.التعديل السابع المادة 53 إضافة فقرة جديدة (10)يكون لمحافظ الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية - كليا أو جزئيا - لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، وله صلاحية إصدار القرارات اللازمة لذلك.التعديل الثامن المادة 53 إضافة فقرة جديدة (11)أينما ورد ذكر الفاتورة الضريبية في هذه اللائحة، يكون المقصود بها أي فاتورة تم إصدارها وفقا لأي من أحكام هذه المادة.التعديل التاسع المادة 54 الفقرة (1)* النص الحاليإذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز القيمة الحقيقية للتوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار دائن.* النص المقترحإذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار دائن.التعديل العاشر المادة 54 الفقرة (2)* النص الحاليإذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من القيمة الحقيقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.* النص المقترحإذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.التعديل الحادي عشر المادة 54 إضافة فقرة جديدة 3 وتعديل ترقيم الفقرتين 3 و 4 لتكونا 4 و 5بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر الفاتورة الضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن -بحسب الحال- يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.التعديل الثاني عشر المادة 54 التعديل على الفقرة 3 الحالية لتكون فقرة 4 وبالصيغة التاليةأي إشعار دائن أو مدين يتم إصداره وفقا لهذه المادة، يجب أن يتضمن الإشارة إلى رقم الفاتورة التسلسلي الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة ويتم بيان ذلك أيضا في الفاتورة الضريبية.* النص المقترحالإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقا لهذه المادة، يجب أن تتضمن الإشارة -بشكل دقيق- إلى الفواتير الضريبية الصادرة عن التوريدات المتعلقة بتلك الاشعارات بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة.التعديل الثالث عشر المادة 66 الفقرة (3)* النص الحالييجب حفظ السجلات في المملكة ورقيًا أو من خلال الوصول إلى خادم حفظت فيه تلك السجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة تخزين السجلات إلكترونيا يجب استيفاء الشروط الآتية:أ. يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجودًا فعليًا في المملكة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي له مؤسسة تقع في المملكة أن يحتفظ بنظام الحاسب الآلي المركزي في الخارج، شريطة أن تكون له محطة طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المؤسسة الواقعة في المملكة.ب. دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنا ويجب أن تكون مطابقة تماما لنسخة تلك الدفاتر.ج. يجب الاحتفاظ محليًا بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.د. يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوافرة باللغة العربية.هـ. على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.و. على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها.ز. للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.النص المقترحدون الإخلال بأية تشريعات أو لوائح سارية في المملكة والصادرة عن أية جهة حكومية ذات اختصاص تنظيمي بمسك وحفظ المستندات والسجلات وبالتعاملات الإلكترونية وبالأمن السيبراني، يجب حفظ المستندات والسجلات في المملكة ورقيًا أو إلكترونيا من خلال الوصول إلى خادم حفظت فيه تلك المستندات والسجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة تخزين المستندات والسجلات إلكترونيا يجب استيفاء الشروط الآتية:أ. يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجودًا فعليًا في المملكة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي له مؤسسة تقع في المملكة أن يحتفظ بنظام الحاسب الآلي المركزي في الخارج، شريطة أن تكون له محطة طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المؤسسة الواقعة في المملكة.ب. دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنا ويجب أن تكون مطابقة تماما لنسخة تلك الدفاتر.ج. يجب الاحتفاظ محليًا بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.د. يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوافرة باللغة العربية.ه. على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.و. على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها.ز. للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.ح. على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها وذلك بداية من التاريخ المحدد في لائحة الفوترة الإلكترونية وأية قرارات ذات صلة.
مشاركة :