عارف الحسيني: أصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا بتحديد رسم سنوي للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية وقدره 50 ألف دينار سنويا. ودعا الوزير الجهات المعنية كلا في حدود اختصاصه بالعمل على تنفيذ القرار. وتنص مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، اشتراط الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية. وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص النهائي يصدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة وإدارة الموانئ.
مشاركة :