50 ألف دينار رسومًا لاستخراج الرمال البحرية سنويًا

  • 10/28/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

عارف الحسيني: أصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا بتحديد رسم سنوي للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية وقدره 50 ألف دينار سنويا. ودعا الوزير الجهات المعنية كلا في حدود اختصاصه بالعمل على تنفيذ القرار. وتنص مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، اشتراط الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية. وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص النهائي يصدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة الجهات التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة التي من بينها البلدية وغيرها. وأتاحت مسودة اللائحة المعروضة حالياً على المجالس البلدية وأمانة العاصمة لإبداء الرأي عليها، والتي ستحيلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لدراستها، أتاحت الحق لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلغاء الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدر منه، وذلك في حـالات 5 حددتها المادة السابعة من اللائحة وسيأتي ذكرها أدناه. وبحسب المسودة لا يجوز استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على الترخيص اللازم من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة. أما بالنسبة للأسعار، يتم احتساب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويراعى في السعر المناطق التي استخرجت الرمال البحرية منها، وللإدارة المختصة حق التصرف في الكميات الزائدة من الرمال المستخرجة، وذلك في حال قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحدد لها في الترخيص. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بتحديد الرسوم السنوية لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية، وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه نظراً لكون الرمال البحرية أحد الثروات والموارد في البحرين التي يتطلب التعامل معها بالشكل الذي يكفل ديمومتها ويمنع استغلالها بشكل جائر شأنها في ذلك شأن أي مورد طبيعي، وعملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، فقد حدد مجلس الوزراء رسم الترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية وكلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار القرار اللازم وفق الإجراءات القانونية، وذلك عملاً بالتوصية المرفوعة لهذا الغرض من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.

مشاركة :